⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 258 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1974-1-9 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة و عضوية جودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم اتخاذ ارباح المطعون عليه فى سنه 1955 وقدرها 360 جنيها اساسا للربط عليه عن سنه 1956 استناد الى ان لجنه الطعن رفضت اتخاذ ارباحه المقدره بمعرفة المامورية فى سنه 1955 بمبلغ 600 جنيه اساسا للربط عن السنتين التاليتين وان مصلحة الضرائب لم تطعن فى هذا القرار بل طلبت تاييده امام محكمة اول درجة وانصب دفاعها فى الاستئناف على مجرد طلب قياس ارباح سنه 1956 على ارباح سنه 1955 - وهو من الحكم خطا ومخالفة للقانون . ذلك ان المطعون عليه ممول فرد وكان يزاول نشاطه من قبل سنه 1955 وتم الربط عليه عن هذه السنه بطريق التقدير بارباح مقدارها 360 جنيه وان هذا الربط لم يصبح نهائيا وهو ما يتعين معه اتخاذ هذه الارباح اساسا للربط عن سنه 1956 ، ولا يغير من ذلك ان مصلحة الضرائب لم نطعن فى قرار اللجنه لانه كان صحيحا اذ ايد تقدير المامورية لارباح سنه 1955 بمبلغ 600 جنيها وان شرط اتخاذها سنه اساسا الا تجاوز الارباح المقدرة عنها بمبلغ 500 جنيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 55 و الفقرة الثالثة من المادة 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من تاريخ نشره فى 1958/7/31 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون ر قم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقا على سنة 1955 و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائه و خمسين جنيها و لم تنعد خمسمائة جنية ، إتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساسا لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين و هما 1956 ، 1957 ما دامت الضريبة التى تربط ربطا نهائيا عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بالربط النهائى - فى القانون 102 لسنة 1958 - ذلك الذى لم يعد قابلا للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الإختصاص ، سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على إختلاف درجاتها ، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائيا . و لا إعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الطاعن فى قرار تحديد الأرباح ، ذلك أنه يكفى لإعتبار الربط غير نهائى ، أن يكون التقدير محل طعن من أى من الطرفين . و لا محل فى هذا الصدد لأعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن لجنة الطعن قررت تأييد تقدير المأمورية لأرباح المطعون عليه فى سنة 1955 بمبلغ 600 جنيه مما كان يمتنع معه إتخاذ أرباح هذه السنة أساسا لربط الضريبة عليه فى سنة 1956 لتجاوزها مبلغ 500 جنيه ، و إذ طعن المطعون عليه فى هذا القرار و قضت محكمة أول درجة بتخفيض أرباح سنة 1955 إلى مبلغ 360 جنيها ، فقد توافرت شروط أعمال قاعدة الربط الحكمى سالفة الذكر ، و تعين على المحكمة تطبيقها .