الطعن رقم 238 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1974-1-16
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ
⚖️ أنواع من الدعاوى - الدعوى البوليصية
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها بالراى برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر ، وحددت جلسة لنظره ، وفيها تنازلت الطاعنه عن الوجه الاول من سبب الطعن المتعلق بعدم احقيتها فى تتبع عقارات مدينها ، والتزمت النيابة رايها .
وحيث ان الطاعنه تنعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بعدم توافر شروط الدعوى البوليصية بالنسبة للتصرف الصادر من المورث الى المطعون عليهن على سند من القول بان دين الضريبة المستحق على المورث عن سنتى 1956 ، 1957 تال فى الوجود لحصول التصرف لان الضريبة لا تعتبر دينا فى ذمة الممول الا بعد صدور الورد الخاص بها طبقا لنص المادة 92 من القانون رقم 14 لسنه 1939 هذا فى حين ان دين الضريبة يستحق فى ذات التاريخ الذى تنشا فيه الواقعة التى تتولد عنها ، ولا يعلق على اى قرار او اجراء تتخذه الادارة المالية ، وقد جعل المشروع استحقاق الضريبة على الارباح التجارية والصناعية منوطا بنتيجة العمليات التى يباشرها الممول خلال سنته المالية وبالتالى تستحق الضريبة فى نهاية السنه الضريبية ، الامر الذى يعيبه الحكم بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقا للقانون ، و هذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة ، أما الورد فهو أداه تنفيذية لتحصيل الضريبة و لا يعتبر مصدر للإلتزام بالضريبة أو شرطا لتكونه ، يؤيد هذا النظر أنه يبين من نصوص بعض مواد القانون رقم 14 لسنة 1939 أن دين الضريبة ينشأ و يصبح واجب الأداء قبل أن يصدر به الورد ، فقد ألزم المشرع الممولين فى المادتين 44 ، 48 من هذا القانون بعد تعديلهما بالقانون رقم 146 لسنة 1950 بالوفاء بالضريبة على أساس الأقرار المقدم منهم ، و تقرر المادة 45 و ما بعدها أن الضريبة تصبح واجبة الأداء طبقا لما يستقر عليه رأى المصلحة إذا أصرت على تصحيح الإقرار المقدم من الممول ، و أجازت المادة 92 بعد تعديلها بالقانون رقم 275 لسنة 1956 للمصلحة توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما هو مستحق من الضرائب على أساس الإقرار إذا لم يتم أداؤها فى الموعد القانونى دون حاجة إلى إصدار الورد ، و تقضى المادة 93 مكررا "أ" بإلزام الممول بفائدة قدرها سته فى المائة عن الضريبة التى لم يؤدها فى ميعاد تقديم الإقرار إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء المواعيد المحدده لأداها حتى تاريخ الأداء . و لا محل للتحدى بما تنص عليه المادة 92 من ذات القانون ، ذلك أن هذه المادة صريحة فى أنها تعلق تحصيل الضريبة لا نشوءها على صدور الأوراد الواجبة التنفيذ . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 ، و لا ما أورده القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب و الرسوم فى مادته الثانية ، لأن هذين القانونين لم يستهدفا الإبانة عن الواقعة المنشئة لدين الضريبة ، و إنما شرطا إتخاذ إجراءات معينة تيسيرا على الممولين فى إسترداد ما دفعوه بغير حق ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 ، و كذلك ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 646 لسنة 1953 تعليقا على المادة الثانية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن دين الضريبة لا ينشأ فى ذمة الممول إلا بعد صدور الورد ، و أن دين ضريبة الأرباح التجارية موضوع التنفيذ المستحق عن سنتى 1959 ، 1957 تال فى الوجود لتاريخ التصرف الصادر منه - ببيع العقار المحجوز عليه إداريا - إلى المطعون عليهم و المسجل فى 3 من سبتمبر 1959 تأسيسا على أن الورد لم يكن قد وجه إليه حتى ذلك التاريخ ، و رتب الحكم على ذلك عدم توافر شروط الدعوى البوليصية بالنسبة لهذا التصرف ، و إلغاء الحجز الموقع على العقار المبيع ، فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية وفق المادتين 38 و 1/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستحق سنويا و إستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى يباشرها الممول فى بحر السنة .