الطعن رقم 186 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1974-1-9
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
قدمت النيابة العامة مذكة ابدت فيها بالراى بنقض الحكم فيما يتعلق بدين ضريبة الايراد العام المستحق على المورث وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر وحددت جلسة نظره وفيها تنازلت الطاعنه عن الوجه الاول من سبب الطعن المتعلق بعدم احقيتها فى الامتياز فى تحصيل ضريبة التركات ورسم الايلولة بالنسبة لدين مباشر الاجراءات ، واصرت النيابة على رايها .
وحيث ان الطاعنه تنعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق الفانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول بان الحكم اقام قضاءه بان مورث المطعون عليهم من الثانية الى الثامن غير مدين بضريبة ايراد عام استنادا الى ان الاخطار بربط هذه الضريبة لم يعلن الى المورث وانه محرر بعد وفاته ، فى حين ان ضريبة الايراد العام تستحق على الممول بمجرد الوفاة وان خطا مصلحة الضرائب فى توجيه الاخطار بربط الضريبة لا يعنى عدم استحقاقها وتحصيلها من الورثة بل يبقى هذا الدين مستحق الوفاء طالما انه لم يسقط بالتقادم ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دين الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقا للقانون ، و هذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة ، و لما كانت الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد هى فى الأصل حصول الممول على إيراد صاف يتجاوز حد الإعفاء خلال السنة الميلادية التى تنتهى فى 31 من ديسمبر ، كما تستحق هذه الضريبة بوفاة الممول ، و كان إخطار المورث بربط الضريبة العامة على الإيراد لا علاقة له بنشوء الضريبة التى إستحقت بوفاته و يلزم الورثة بأدائها من مال تركته طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الضريبة العامة على الإيراد لم تستحق فى ذمة المورث ، تأسيسا على عدم إخطاره بربط الضريبة ، و لأن الإخطار حرر فى تاريخ لاحق لوفاته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .