الطعن رقم 335 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1974-1-21
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ
⚖️ حجز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد وعضوية عبد العليم الدهشان ومصطفى كمال سليم ومحمد توفيق المدنى ومحمد صالح أبو راس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو الخطا فى تطبيق القانون اذا انتهى الى ان المحجوز لديه غير ملزم بايداع ما فى ذمته خزانه المحكمة على ذمة الحاجزين المتعددين لتقسيمه بينهم فى حالة عدم كفاية المبلغ المودع لوفاء حقوقهم جميعا الا بعد اعلان المحكوم عليه بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بثمانية ايام على الاقل فى حين ان القانون لا يشترط هذا الاعلان الا فى الحالة التى يكون فيها المبلغ المحجوز كافيا للوفاء بحقوق الحاجزين اما فى حالة عدم كفايته فقد اوجبت المادة 367 من قانون المرافعات على المحجوز لديه ايداعه خزانه المحكمة لتقسيمه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 474 مرافعات سابق - التى تحكم الدعوى - على أنه " لا يجوز للغير أن يؤدى المحكوم به و لا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل " فقد أوجبت هذا الإعلان للمحكوم عليه - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون توقيا له من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنعه مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه بوجه من وجوه الإعتراض التى قد يجهلها الغتير المطلوب منه التنفيذ و لا تكون له - على كل حال - صفة فى التمسك بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادة 567 من قانون المرافعات السابق - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه إذا مضى خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما فى الذمة وجب على المحجوز لديه أن يدفع للحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز بشرط أن يكون حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى و أن يكون قد إتخذ الإجراءات التى توجبها المادة 474 للتنفيذ على الغير - فإذا تعدد الحاجزون و كان المبلغ المحجوز كافيا - فى ذلك الوقت المبين - لأداء حقوقهم جميعا وجب على المحجوز لديه أن يدفع إليهم مما فى ذمته بالشروط المتقدمة الذكر و إذ وقع حجز جديد - فى الحالين - بعد إنقضاء الميعاد المذكور فلا يزاحم الحاجز الجديد الحاجز السابق . و أما إذا لم يكن المبلغ الذى أقر به المحجوز لديه كافيا - فى الوقت المذكور - للوفاء بحقوق الحاجزين المتعددين وجب عندئذ إيداعه خزانة المحكمة لتقسيمه و جاز لكل دائن آخر أن يتدخل فى إجراءات التقسيم فى الميعاد المعين لذلك مما يفيد أن هذه المادة إنما تضع قاعدة عامة تنسحب على الحالات الثلاث التى حددتها لوجوب قيام المحجوز لديه بالوفاء بما فى ذمته أو إيداعه على تقدير أن الوفاء و الإيداع كلاهما ضر ب من ضروب التنفيذ على الغير مما يتعين معه فى كليهما مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 474 من قانون المرافعات .