الطعن رقم 290 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1974-5-2
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
⚖️ تعيين المحامين فى القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعبد العال السيد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان النص فى الفقرة هـ من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنه 1965 فى شان السلطة القضائية الذى عين الطالب فى ظلة على ان يشترط لتعيين المحامى قاضيا ان يكون قد اشتغل امام المحاكم الاستئنافية اربع سنوات متواليه وفى الفقرة الاخيرة من المادة 57 منه على انه بالنسبة للمحامين فتحدد اقدميتهم بين اغلبيه زملائهم من داخل الكادر القضائى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على انه قصد ان يجعل من المساواة فى الاقدمية مع من هم داخل الكادر القضائى اساسا عادلا لزمالة حقه تستند الى صلاحية المحامى للتعيين فى القضاء وصيرورته بهذا العيين زميلا متكافئا لمن سبقه فى التعيين بداخل الكادر القضائى فى تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور اربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة امام محاكم الاستئناف فتحدد اقدميته بين اغلبيه زملائه الذين استوفوا شرط الصلاحية فى نفس التاريخ وعينوا فى القضاء به ولما كان الطالب قد استوفى شروط الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاض فى 5/10/1959 - وكان يبين من كشف الاقدمية المقدم من وزارة العدل ان غالبيه زملائه الذين استوفوا هذا الشرط فى نفس التاريخ وعينوا فى القضاء كان اخرهم الاستاذ .....ومن ثم يتعين تعديل اقدمية الطالب بوضعه فى الاقدمية بعد هذا الزميل مباشرة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة هـ من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى عين الطالب فى ظله على أنه يشترط لتعيين المحامى قاضيا أن يكون قد إشتغل أمام محاكم الإستئناف أربع سنوات متوالية ، و فى الفقرة الأخيرة من المادة 57 منه على أنه بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه قصد أن يجعل من المساواة فى الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائى أساسا عادلا لزمالة حقة تستند إلى صلاحية المحامى للتعيين فى القضاء و صيرورته بهذا التعيين زميلا متكافئا لمن سبقه فى التعيين بداخل الكادر القضائى فى تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على إشتغاله بالمحاماه أمام محاكم الإستئناف فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين إستوفوا شرط الصلاحية فى نفس التاريخ و عينوا فى القضاء قبله .