⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 378 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1974-6-26 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ القانون الواجب التطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة أحمد غيث وإبراهيم هيكل ذكرى وإسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنه تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تاسيسا على ان المادة 54 من القانون رقم 14 لسنه 1939 التى احالت اليها فى المادة 20 من القانون رقم 99 لسنه 1949 بفرض ضريبة عامة على الايراد لم تحدد ميعاد استئناف الحكم ولا تاريخ بدئه مما يتعين معه الرجوع فى هذا الخصوص الى القواعد العامة فى قانون المرافعات وانه طبقا للمادتين 379 ، 402 من القانون المذكور يكون ميعاد الاستئناف هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم وان الحكم المستانف صدر بتاريخ 16/11/1966 ولم ترفع مصلحة الضرائب استئنافها الا فى 24/6/1967 اى بعد الميعاد ، هذا فى حين ان مؤدى نص المادتين 20 ، 24 من القانون رقم 99 لسنه 1949 انه يجب اعمال القواعد المنصوص عليها فى المواد 54 ، 54 مكرر ، 99 من القانون 14 لسنه 1939 وهى تقضى بان ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فى قرارات لجان الطعن بشان الضريبة على الايراد العام هو ثلاثون يوما من تاريخ اعلانها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 21 لسنة 1954 ، و المادة 24 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 ، و المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى المرفوعة بالطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة العامة على الإيراد يكون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها و لا يغير من ذلك أن المشرع بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 جعل ميعاد الطعن فى الحكم سارياً من وقت النطق به بدلاً من وقت إعلانه ، ذلك أن المشرع نفسه نص فى المادة 379 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أنه " يبدأ الطعن فى الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك " فضلاً عن أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد و الإجراءات فى حين أن النص فى المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ميعاد إستئناف الأحكام المبينة فيها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم إنما هو نص خاص ، و من المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .