⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1974-3-7 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ اختصاص محكمة النقض
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيدأحمد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وقدمت النيابة العامة مذكرة قالت فيها ان مصلحة الطالب فى طلب الغاء قرار تخطية فى الترقية قاصر بعد احالته على المعاش على الناحية المالية سواء فيما يتعلق بفرق المرتب او بتسوية المعاش الا انه لم يطلب شيئا من ذلك وانه اذا لم تاخذ المحكمة بهذا النظر فانها ترى اجابة الطلب الى طلبه الغاء قرار التخطى لتخلف المبررات التى استندت اليها الوزارة وعدم جديتها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القوانين الصادرة بشأن رجال القضاء و النيابة العامة السابقة على القانون رقم 56 لسنة 1959 صريحة فى إختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء قرارات التخطى فى الترقية و بالحكم فى التعويض الناشىء عن ذلك . و إذا كان الثابت من الأوراق أنه لم يكن ثمة ما يقتضى تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى ، مما يتعين معه إلغاء قرار مجلس الوزراء فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى غير أنه و قد بلغ الطالب سن المعاش فى ... ثم وافته المنية فى ... و كان قد طلب إجراء ما يترتب على إلغاء القرار المذكور من تسويات مالية ، فقد أصبحت مصلحته و مصلحة ورثته من بعده قاصرة على الحكم بأحقيته لمرتب قاض من الدرجة الأولى إعتبارا من ... و ما يترتب على ذلك من فروق ، و من ثم يتعين الحكم بإستحقاقه للمرتب المذكور من هذا التاريخ ، و إجراء ما يترتب على ذلك من تسويات .