⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1973-3-15 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة
⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاة السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطلب استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن ........ تقدم إلي هذه المحكمة في 4/12/1971 بطلب ذكر فيه أنه عين في سلك القضاء في 2/2/1947 واستمر يعمل فيه إلي أن عين مستشارا بتاريخ 21/9/1964 ، ثم رغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة فقدم استقالته من عمله في 12/10/1971 ، وإذ جاءت نتيجة الانتخابات في غير صالحه فقد طلب من وزارة العدل معاملته طبقا لأحكام البند أولا من القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 وذلك بصرف الفرق بين المرتب الذي كان يتقاضاه والمعاش الذي تقرر له مضافا إليه إعانة غلاء المعيشة إعتبارا من تاريخ الاستقالة حتي بلوغه سن التقاعد في 30/6/1973 ، ولما رفضت وزارة العدل معاملته علي هذا الأساس اضطر إلي اختصامها والمدعي عليهما الثانية والثالثة للحكم له بالطلبات ، وفوض الحاضر عن المدعي عليهم الرأي للمحكمة طبقا لما استقر عليه قضاؤها في الطلب رقم 4 لسنة 1939 قضائية ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطلب . وحيث إنه بالرجوع إلي القرار الجمهوري المشار إليه يبين أنه بعد أن أوضح في البند أولا التيسيرات الخاصة بالمستشار ومن في درجته ثم من علت درجته بأن تضم إلي مدة خدمته المحسوبة في المعاش المدة الباقية له علي بلوغه سن الستين مضافا إليها ما يقابلها من مدة المحاماة - إذا لم يكن قد استكمل حدها الأقصي بعد وقدره عشر سنوات التي يقضي بها القانون رقم 114 لسنة 1950 وذلك بشرط ألا يجاوز مجموع المدتين ثلاث سنوات ، وفي جميع الأحوال يسوي المعاش بحيث لا يقل طبقا لهذه القاعدة عن المعاش الذي يسوي علي أساس المرتب الفعلي لأي ممن هم في الوظيفة التالية لوظيفته علي الوجه المبين في البند ثانيا ، وذلك بشرط ألا تقل مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لأولهما عن مدة خدمة الثاني ، ويجري هذا الحكم ولو لم يترك أحد من التالي له الخدمة بسبب الترشيح - نص في الفقرة الأخيرة منه علي أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء الفرق بين المرتب والمعاش بما في ذلك إعانة الغلاء عن مدة الخدمة الباقية لبلوغه سن التقاعد إذا أخفق في الانتخابات ولا يصرف له هذا الفرق في حالة فوزه فيها لعدم الجمع بين المرتب والمكافأة . إذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين في القضاء بتاريخ 2/2/1947 وقدم استقالته وهو في درجة مستشار للترشيح لعضوية مجلس الأمة في 22/10/1971 وأنه أخفق في الانتخابات لعدم حصوله علي الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين ، فإنه يكون محقا في طلب صرف الفروق بين مرتبه عند الاستقالة والمعاش المقرر له اعتبارا من 12/10/1971 حتي بلوغ سن التقاعد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد أن أوضح القرار الجمهورى رقم 479 لسنة 1957 فى البند أولاً التيسيرات الخاصة بالمستشار ومن فى درجته، ثم من علت درجته بأن تضم إلى مدة خدمته المحسوبة فى المعاش المدة الباقية له على بلوغه سن الستين مضافاً إليها ما يقابلها من مدة المحاماة إذا لم يكن قد إستكمل حدهما الأقصى بعد وقدره عشر سنوات التى يقضى بها القانون رقم 114 لسنة 1950، وذلك بشرط ألا يجاوز مجموع المدتين ثلاث سنوات، وفى جميع الأحوال يسوى المعاش بحيث لا يقل طبقاً لهذه القاعدة عن المعاش الذى يسوى على أساس المرتب الفعلى لأى ممن هم فى الوظيفة التالية لوظيفته على الوجه المبين فى البند ثانياً، وذلك بشرط ألا تقل مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لأولهما عن مدة خدمة الثانى، ويجرى هذا الحكم ولو يترك أحد من التالين له الخدمة بسبب الترشيح - نص فى الفقرة الأخيرة منه على أن يصرف لمن إعتزل الخدمة من هؤلاء الفرق بين المرتب والمعاش بما فى ذلك إعانة الغلاء عن مدة الخدمة الباقية لبلوغه سن التقاعد إذا أخفق فى الإنتخابات، ولا يصرف له هذا الفرق فى حالة فوزه فيها لعدم الجمع بين المرتب والمكافأة، وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين فى القضاء بتاريخ 1947/2/2 وقدم إستقالته وهو فى درجة مستشار للترشيح لعضوية مجلس الأمة فى 1971/10/12، وأنه أخفق فى الإنتخابات لعدم حصوله على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين، فإنه يكون محقاً فى طلب صرف الفروق بين مرتبه عند الإستقالة والمعاش المقرر له إعتباراً من 1971/10/12 حتى بلوغ سن التقاعد.