⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1973-4-18 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - الطلاق
⚖️ حجية الحكم
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنةبالسبب الول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذوكس ، وأصبحت متحدة مع المطعون عليه طائفة وملة ، فلا يحق له أن يطلقها بإرادته المنفردة واستدلت على ذلك بانها أقامت الدعوى رقم 832 سنة 1959 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية تطلب الحكم بتطليقها من زوجها السابق على أنها قبطية أرثوذكسية واستمرت فى طائفتها غلى أن قضى بطلاقها ، ولكن الحكم المطعون فيه رد على دفاعها بانها تابعة لطائفة الروم الأرثوذكس من قبل صدور الحكم فى الدعوى السابقة ، وظلت كذلك إلى حين انغقاد الخصومة فى الدعوى الحالية ، وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك انه إذا رفعت الدعوى باعتبار طرفى الخصومة فيه ينتميان إلى وحدة طائفية وسلم الطرفان بذلك واستمرا لا يدعيان غيره حتى صدر الحكم فى الدعوى فلا يصح لأحدهما أن يدعى أنهما مختلفان طائفة . وحيث إن حاصل السبب الثانى مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت فى الأوراق ، ذلك ان الطاعنة قدمت شهادة من بطريركية الأقباط الأرثوذوكس مؤرخة 28/4/1970 تفيد أنها قبطية أرثوذكسية من قبل انعقاد الخصومة الحالية ، وقد زواجها من الطعون عليه وثابت به أنهما من الأقباط الأرثوذوكس ، وشهادة من البطريركية بالتصريح لها بالزواج على أنها قبطية أرثوذكسية ، وقدمت صورة من حكم الطلاق الصادر فىالدعوى رقم 832 سنة 1959 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية وثابت فيه أنها قبطية أرثوذكسية قبل طلاقها من زوجها الأول وزواجها من المطعون عليه ، غير أن الحكم المطعون فيه قرر أن الطاعنة كانت تابعة لطائفة الروم الأرثوذكس عند زواجها بالمطعون عليه وهو ما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق . وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه فسادا الاستدلال نتيجة الخطأ فى فهم الشريعة المسيحية ،إذ ذهب الحكم إلى ان التعميد ( التنصير ) يتكرر بتغيير الطائفة أو الملة ، وأن الطاعنة قد عمدت بكنيسة الروم الأرثوذوكس فى 4 مارس سنة 1958 ، ولا يصح القول بعودتها إلى طائفة الأقباط الأرثوذوكس لمجرد ترددها على الكنيسة للصلاة أو للزواجبها وهذا خطأ من الحكم لأن التعميد لا يتكرر مطلقا والطاعنة لم تعمد امام طائفة الروم الأرثوذوكس فى 4 مارس سنة 1958، إذ ان الشهادة المؤرخة 5/3/1971 الى حصلت عليها من بطريركية الروم الأرثوذكس والمعنونه " شهادة نصير " والتى استند إليها الحكم فى القول بمحصول تعميد هى فى حقيقتها شهادة إنضمام ، وقد صححت على هذا الوضع الأخير مما يدل على عدم حصول تعميد أمام الطائفة المذكورة ، وإذ أثر هذا الفهم الخاطئ للشريعة المسيحية فى قضاء الحكم ، فإنه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المطعون عليه [ الزوج ] ليس طرفاً فى الدعوى السابقة التى أقامتها الطاعنة ضد زوج آخر للحكم بتطليقها منه، فلا يحاج المطعون عليه بأن الحكم صدر فى تلك الدعوى على أساس أن الطاعنة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس، ولما كان المطعون عليه لم يسلم للطاعنة فى الدعوى الحالية إتحادها معه فى الطائفة، بل إنه أسس دعواه إبتداء على إختلافهما فى ذلك، فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا إستخلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعيةأن الطاعنة [ الزوجة ] قد إنضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس وإستمرت كذلك حتى إنعقدت الخصومة فى الدعوى الحالية [ دعوى إثبات طلاق ] وأطرحت المحكمة المستندات التى قدمتها الطاعنة للتدليل على أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] ولم تعول عليها، وأنه بهذا الوضع يكون الطرفان مختلفى الطائفة، وإستندت فى كل ذلك إلى أسباب سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون مجرد جدل موضوعى لا يسوغ طرحه أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة [ الزوجة ] مقرة بأنها إنضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس، ولكنها تدعى أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] وإستدلت على ذلك بمستندات قدمتها، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند فى عدم عودة الطاعنة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس إلى أنها لم تعمد أمام هذه الطائفة، وإنما أطرح المستندات التى قدمتها للتدليل على عودتها إلى الطائفة المذكورة، فلا جدوى من تعييب الحكم بأنه ساق التعميد فى مجال الإستدلال على إنضمام الطاعنة إلى طائفة الروم الأرثوذكس.