⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1973-12-27 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ اختصاص محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين وعبد العال السيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 86، 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 أن المشرع حدد إختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة، وإستثنى من هذا الإختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب وجعل الطعن فى القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى وزاد على ذلك فجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى عن أى طعن بأى طريق أو أمام أية جهة قضائية أخرى. وإذ كان الثابت فى الأوراق أن الطالب قد عين فى وظيفة مساعد نيابة على أن يكون أول مساعدى النيابة العامة، وكان ما يطلب من وضعه بين أقرانه لا يتحقق إلا بتعيينه فى درجة أخرى تختلف عن درجته، فإن طلبه يكون فى حقيقته طعناً فى قرار صادر بالتعيين. وهو ما لا يجوز الطعن فيه.