⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1973-3-14 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - دعوى ثبوت الوفاة والوراثة
⚖️ دعوى الوفاة والوراثة
⚖️ الحراسة القضائية
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ قضاء مستعجل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضويه محمد اسعد محمود وحامد وصفى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ... ... و ... ... أقاما الدعوي رقم 348 سنة 1959 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الطاعن وآخرين يطلبان الحكم بثبوت وفاة والدهما المرحوم ... ... ... وانحصار إرثه في زوجته السيدة / ... ... ... وفيهما ، وأن له من يستحق وصية واجبة وهم أولاد إبنه ... ... المتوفي قبله ، وبتاريخ 29/6/1959 حكمت المحكمة بثبوت وفاة المرحوم ... .... ... في يناير سنة 1954 وأن المدعيين من ورثته ويستحق الأول 14 ط من 24 ط والثانية 7 ط من 24 ط ينقسم إليها باقي الرتكة بعد الوصية الواجبة وألزمت المدعي عليهم المصروفات . استأنفت الطاعنة وآخرون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 152 سنة 76ق ، وبتاريخ 30/6/1963 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . اعتمد قلم الكتاب في تسوية رسم الاستئناف علي تقدير مصلحة الضرائب لتركة المتوفي بمبلغ 202788ج و 255 م ، وقدر علي نصيب المستأنف عليهما - المدعيين - في هذا المبلغ رسما نسبيا بواقع 2% قدره 2358ج و 100م استصدر به قائمة ضد الطاعنة وباقي المستأنفين . عارضت الطاعنة في هذه القائمة وانتهت إلي طلب إلغائها وتقدير الرسم علي أساس أن الدعوي مجهولة القيمة واحتياطيا تقدير الرسم علي أساس القيمة الحقيقية للتركة ، وبتاريخ 303/1969 حكمت المحكمة برفض المعارض . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وفي الجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم اعتبر دعوى الوراثة المرفوعة معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبى على أساس النصيب الذى يطلب الحكم به من المال المذكور فى الدعوى ، فى حين أنها دعوى مجهولة القيمة لأنها منازعة فى صفة الوارث ولا تتصل بالمال ذاته فيستحق عليها رسم مقرر ، هذا إلى ان الحكم قدر الرسم النسبى على أساس 2% من أنه طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1964 يقدر هذا الرسم بنسبة 1 % وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . وحيث إن هذا النعي مردود بأن الأصل في الدعاوي - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة ، ولايخرج من هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، ولما كانت الدعوي الاستئنافية التي صدرت بشأنها قائمة الرسوم قد رفعت بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بثبوت وفاة المرحوم ... ... ... وبأن المستأنف عليهما - المدعيين - من ورثته وقضي فيها بالرفض وتأييد الحكم المستأنف ، فإنها تكون دعوي معلومة القيمة وتقدر قيمتها بنصيب المستأنف عليهما في التركة وتخضع للرسم النسبي ، ولما كانت الفقرة الأولي من المادة الخامسة من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية رقم 91 لسنة 1944 الواجب التطبيق عملا بالمادة 11 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية - تنص علي أن يفوض في دعاوي ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبي قدره 2% ، وكان القانون رقم 67 لسنة 1964 الذي عدل الفقرة الأولي سالفة الذكر وجعل الرسم النسبي المستحق علي دعاوي ثبوت الوفاة والوراثة 1% - لايسري علي قائمة الرسوم موضوع النزاع ، لأن هذا القانون لايعمل به إلا من تاريخ نشره في 21/3/1964 ، والثابت في الدعوي أن الاستئناف الصادر بشأنه قائمة الرسوم قد رفع قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجري في قضائه علي أن الدعوي المرفوعة معلومة القيمة ويستحق عليها رسم نسبي قدره 2% فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون علي غير أساس . وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب ، ذلك ان الحكم احتسب الرسم على أساس أن المورث كان يملك عنه وفاته 518 ف و 11 ط و 16 س فى حين أن من هذا القدر ما كان موقوفا بعوض ، كما أن المورث تصرف فى جزء من هذه الأطيان طبقا لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 الذى حدد ملكية الفرد وقتذاك بما لا يزيد على مائتى فدان ، ولهذا فلم يبق على ملكه سوى 33 ف و 18 ط و 9س حسبما هو ثابت من حكم الحراسة الصادر فى الدعوى رقم 12143 سنة 1959 مستعجل القاهرة ، وإذا لم يبحث الحكم هذه التصرفات واحتسب الرسم على أساس أن المورث ترك 18 ف ، و 11 ط و 16 س فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وعاره القصور . هذا إلى أن الحكم أخذ بتقدير مصلحة الضرائب للتركة وفقا لحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 الذى لا يعتد بتصرفات المورث فى خلال خمس السنوات السابقةعلى الوفاة إلى أن يثبت المتصرف إليه دفع المقابل للمورث ، مع أنه عند تسوية الرسوم يجب الاعتداد بهذه التصرفات وأن تقدر التركة على أساس ما خلفه المورث فعلا ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كانت الفقرة السابعة من المادة 64 من القانون رقم 91 لسنة 1944 تقضي بأن الرسوم النسبية تقدر في دعوي ثبوت الوفاة والوراثة باعتبار حصة الوارث أو الورثة الذين يطلب الحكم بوراثتهم ، وكان الثابت في الدعوي أن قلم الكتاب قدر الرسم النسبي علي أساس نصيب رافعي دعوي الوراثة فيما تركه مورثهما طبقا لتقدير مصلحة الضرائب ، وأثبت الحكم المطعون فيه تفصيلات هذا التقدير فيما قرره من أن " البادي من مطالعة مستندات الخصوم أن التقدير الذي بني علي أساسه تقدير الرسم يتضمن أن المتوفي ترك 518ف و 11ط و 16س وقيمتها 162661ج و 286م يستنزل منها 29ف و 23 ط و 15 س تصرفات لأولاد بناته بمقتضي قانون الإصلاح الزراعي ، 109ف موقوغه علي أولاد بناته بعوض وصافي قيمة الأطيان بعد ذلك 129281ج و 657 م يضاف إليه قيمة المباني والجنينة والآلات الزراعية وخلافها والجملة بعد ذلك 250116ج و 162م ويخصم من هذا المبلغ مصاريف الجنازة والديون والضرائب وثمن الأطيان المبيعة لصغار المزارعين طبقا للمادة 36 وثمن هذه الأطيان هو 21600ج ومبلغ 3553ج قيمة ما دفع للمورث من صغار المزارعين طبقا للعقود العرفية وصافي التركة بعد كل ذلك 202788ج و 255م " ولما كان يبين مما أورده الحكم أن الرسم لم يحتسب علي أساس أن المتوفي ترك 518 ف و 11 ط و 16 س ، بل استنزل الحكم من هذا القدر 29 ف و 23 ط و 15 س تصرف فيها المورث لأولاد بناته طبقا لقانون الاصلاح الزراعي و 109 ف موقوفة علي أولاد بناته بعوض مالي كما استبعد من أصول التركة مبلغ 21600ج ثمن الأطيان التي تصرف فيها إلي صغار المزارعين طبقا لقانون الإصلاح الزراعي ، وكانت الطاعنة لم تبين في تقرير الطعن التصرفات التي لم يعتد بها الحكم طبقا للقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة علي التركات لصدورها خلال خمس السنوات السابقة علي الوفاة ، بل ساقت في هذا الخصوص عبارة غير محددة ، وكان الحكم رقم 12143 سنة 1959 مستعجل القاهرة الصادر بفرض الحراسة علي 33 ف و 18 ط و 9 س تركها المورث لا يعتبر حجة علي أن هذا القدر هو كل ما كان يملكه عند الوفاة لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلا فيه ، وكانت الطاعنة لم تنع بأن التقدير الذي أخذ به قبم الكتاب في تسوية الرسم يزيد عن القيمة الحقيقية للتركة . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلي تأييد قائمة الرسوم المبنية علي تقدير نصيب رافعي دعوي الوراثة في التركة طبقا لتقدير مصلحة الشرائب لا يكون قد خالف القانون ، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله . وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الدعاوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة، ولا يخرج من هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير، فتعتبر مجهولة القيمة. ولما كانت الدعوى الإستئنافية التى صدرت بشأنها قائمة الرسوم قد رفعت بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بثبوت وفاة ... ... ... وأن المستأنف عليهما - المدعيين - من ورثته، وقضى فيها بالرفض وتأييد الحكم المستأنف، فإنها تكون دعوى معلومة القيمة وتقدر قيمتها بنصيب المستأنف عليهما فى التركة، وتخضع للرسم النسبى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية رقم 91 لسنة 1944 الواجبة التطبيق عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية، على أن يفرض فى دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة إبتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبى قدره 2%. ولما كان القانون رقم 67 لسنة 1964 الذى عدل الفقرة الأولى سالفة الذكر، وجعل الرسم النسبى المستحق على دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة 1% لا يسرى على قائمة الرسوم موضوع النزاع، لأن هذا القانون لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 1964/3/21، والثابت فى الدعوى أن الإستئناف الصادر بشأنه قائمة الرسوم قد رفع قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقضى الفقرة السابعة من المادة 64 من القانون رقم 91 لسنة 1944، بأن الرسوم النسبية تقدر فى دعوى ثبوت الوفاة والوراثة بإعتبار حصة الوارث أو الورثة الذين يطلب الحكم بوراثتهم، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن قلم الكتاب قدر الرسم النسبى على أساس نصيب رافعى دعوى الوراثة فيما تركه مورثهما طبقاً لتقدير مصلحة الضرائب، وكانت الطاعنة لم تنع بأن التقدير الذى أخذ به قلم الكتاب فى تسوية الرسم يزيد عن القيمة الحقيقية للتركة، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة على أطيان المورث، لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هى كل ما كان يملكه عند الوفاة، لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق، ولا يعتبر فاصلاً فيه.