⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1973-12-5 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار بالنسب
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ صورية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى برفض دعواه استنادا إلى اقرار المرحوم ... ببنوة الصغير من المطعون عليها الأولى ، فى حين أنه يشترط لصحة الاقرار بالنسب أن يولد مثل الولد لمثل المقر ، وأن اقرار المرحوم ... ظاهر الكذب لأنه عقيم لم ينجب أولادا طوال حياته رغم أنه تزوج أكثر من واحدة ، يؤيد ذلك أنه تسلم من مستشفى أبو الريش طفلا لرعايته لأنه لم يرزق بأولاد ، هذا إلى أن الظاهر يكذب المطعون عليها الأولى لأنها عجوز عقيم وبلغت سن اليأس ولوجود أم للصغير هى ....... ثابت اسمها بشهادة ميلاد الطفل الذى تسلمته المطعون عليها الأولى مع زوجها من المستشفى ، علاوة على التناقض فى أقوالهم أذ أنكرت فى مبدأ الأمر أنها طلبت مع زوجها تبنى صغير ثم عادت وأقرت بهذه الواقعة ، وقد تمسك الطاعن بكل ذلك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع ، واذ اعتد الحكم المطعون فيه بالاقرار المشار إليه ولم يرد على دفاع الطاعن سالف الذكر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور يبطله . وحيث أن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ، ذلك أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18 سنة 1962 أحوال شخصية المنصورة الابتدائية بثبوت نسب الصغير من المرحوم ...والذى استند إليه الحكم المطعون فيه فى قضاء صدر صوريا ، إذ قصدت المطعون عليها الأولى من رفع تلك الدعى التحايل على الواقع وعلى القانون فلا يترتب على الحكم الصادر فيها أى أثر قانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النسب يثبت بالإقرار، وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع، وإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد الإقرار، فلا يلتفت إليهم، لأن النسب قد ثبت بإعتراف المقر وفيه تحميل لنسب على نفسه، وهى أدرى من غيره بالنسبة لما أقر به، فيرجع قوله على قول غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما إدعاه الطاعن من أن الطفل الذى أقر المورث ببنوته هو اللقيط الذى تسلمه من المستشفى، فإنه مع التسليم بهذا الإدعاء، فإن المورث أقر بأن هذا الطفل هو إبنه ولم يقل أنه يتبناه، وهو قول من الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوه وهى الإقرار بنسبه، أما التبنى وهو إستلحاق شخص معروف النسب إلى أب أو إستلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقى فلا يثبت أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أى حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بكذب الإقرار إستناداً إلى أن المقر عقيم، وأن المطعون عليها الأولى " زوجته " بلغت سن اليأس، وكانت الأسباب التى إستند إليها الحكم المطعون فيه فى ثبوت النسب فيها الرد الكافى والضمنى على ما تمسك به الطاعن من قرائن وأدله على نفيه، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر شرعاً أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية، وأنه خلق من مائه، سواء أكان صادقاً فى الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوه، غير أنه إذا كان كاذباً فى الواقع، كان عليه إثم ذلك الإدعاء لما كان ذلك فلا محل للتحدى بصورية حكم النسب - الصادر فى دعوى سابقة بناء على الإقرار به - ويكون النعى الحكم المطعون فيه، على غير أساس.