⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1973-1-4 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الوقائع علي ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 13 يولية سنة 1969 تقدم الطالب إلي هذه المحكمة بطلب الحكم ضد وزير العدل والنائب العام بصفتيهما بإلغاء القرار الوزاري رقم 565 سنة 1969 فيما تضمنه من حرمان الطالب من إعانة الغلاء واستحقاقه لها وتعديل مرتبه علي هذا الأساس وصرف الفروق المالية المترتبة علي ذلك ، وقال شرحا لطلبه إنه كان يعمل في وظيفة محام بإدارة الشئون القانونية ببنك الإئتمان العقاري براتب شهري قدره 45 ج و 350 م عندما عين في 2 فبراير سنة 1965 وكيلا للنائب العام في الدرجة 420 - 780 ج سنويا مع منحه أول مربوطها وهو 35 ج شهريا ، ولما كان الطالب قد سكن في وظيفة نائب " ب " 45 - 80 ج شهريا بإدارة الشئون القانونية ببنك الائتمان العقاري في 1/7/1965 بأثر رجعي من 1/7/1964 فقد رفع مرتبه إلي أول مربوط هذه الدرجة ولكن قرار وزير العدل رقم 565 سنة 1969 اقتصر عند تسوية حالته علي منحه المرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته الأولي وهو 45 ج و 350 م وحرمه من إعانة الغلاء المقررة بحجة أن هذه الإعانة سبق إدماجها بالمرتب الممنوح له بوظيفته ببنك الائتمان العقاري ، وأنه لما كانت الإعانة المذكورة ميزة توجبها أحكام القانون ويتعلق أمرها بالنظام العام ولم تلغ بالنسبة لرجال القضاء والنيابة إلا إعتبارا من 1/7/1965 ، فإنه لا يجوز حرمانه منها كما أن منحها لزملائه دونه يعد ضربا من ضروب إساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون ، وطلبت وزارة العدل رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب . حيث إنه يبين من الاطلاع علي قرار وزير العدل رقم 565 سنة 1969 الصادر بشأن تسوية حالة الطالب أنه كان يعمل محاميا بقلم قضايا بنك الائتمان عند صدور قرار وزير العدل في 13 فبراير سنة 1965 بتعيينه وكيلا للنائب العام مع منحه أول مربوط الدرجة وقدره 35ج شهريا ، ولما تقدم الطالب بالطلبين المؤرخين 17/5/1969 ، 5/6/1969 بمنحه مرتبه الذي كان يتقاضاه بالبنك وتسوية حالته علي هذا الأساس ، استجابت الوزارة إلي هذا الطلب وأصدرت قرارها سالف الذكر بمنحه المرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة وقدره 45ج و 350 م شهريا ، وإذ كان يبين من كتاب بنك الائتمان في هذا الشأن أن هذا المرتب الأخير يشمل إعانة الغلاء التي كانت تمنح للطالب وأدمجت في مرتبه إعمالا لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 والذي انطبق علي بنك الائتمان الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 وأن تسوية مرتبة منذ ذلك التاريخ قد شمل هذه الإعانة المندمجة حتي بعد تسكينه في وظيفته " نائب ب " بأثر رجعي من 1/7/1964 بحيث أصبحت إعانة الغلاء جزءا من هذا المرتب وقدره 45ج و 350م شهريا فإنه لا يكون لطالب إعانة غلاء مستقلة يتقاضاها عند تعيينه في وظيفة وكيل للنيابة العامة ، ولا يغير من ذلك أن إلغاء إعانة غلاء المعيشة وإدماجها في المرتب لم يتقرر بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة إلا من 1/7/1965 وبعد تعيين الطالب وكيلا للنائب العام ، ذلك أنه وقد حصل الطالب علي هذه الإعانة ضمن مرتبه فلا يجوز له أن يطالب بها مرة أخري .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على قرار وزير العدل رقم 565 لسنة 1969 الصادر بشأن تسوية حالة الطالب أنه كان يعمل محامياً بقلم قضايا بنك الإئتمان عند صدور قرار وزير العدل بتعيينه وكيلاً للنائب العام مع منحه أول مربوط الدرجة، ولما تقدم الطالب بطلب منحه مرتبه الذى كان يتقاضاه بالبنك وتسوية حالته على هذا الأساس إستجابت الوزارة إلى هذا الطلب، وأصدرت قرارها سالف الذكر بمنحه المرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة، وكان يبين من كتاب بنك الإئتمان فى هذا الشأن أن هذا المرتب الأخير يشمل إعانة الغلاء التى كانت تمنح للطالب وأدمجت فى مرتبه إعمالاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962، والذى إنطبق على بنك الإئتمان بالقرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963، وأن تسوية مرتبه منذ ذلك التاريخ قد شمل هذه الإعانة المندمجة حتى بعد تسكينه فى وظيفته " نائب ب " بأثر رجعى بحيث أصبحت إعانة الغلاء جزءاً من المرتب، فإنه لا يكون للطالب إعانة غلاء مستقلة يتقاضاها عند تعيينه فى وظيفة وكيل للنيابة العامة، ولا يغير من ذلك أن إلغاء إعانة غلاء المعيشة وإدماجها فى المرتب لم يتقرر بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة إلا من 1965/7/1 وبعد تعيين الطالب وكيلاً للنائب العام، ذلك أنه وقد حصل الطالب على هذه الإعانة ضمن مرتبه فلا يجوز له أن يطالب بها مرة أخرى.