⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1973-11-28 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد حسن هيكل وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من أغسطس سنة 1969 وتقدمت إلى السيد رئيس المحكمة بطلب ضم ملف الدعويين الابتدائية والاستئنافية فأجابها إلى طلبها بتاريخ 13 من أغسطس سنة 1969 وتقدمت إلى السيد رئيس المحكمة بطلب ضم ملف الدعويين الابتدائية والاستئنافية فأجابها إلى طلبها بتاريخ 13 من أغسطس سنة 1969 دفع المطعون عليهما ببطلان الطعن أن الطاعنة لم تودع خلال الميعاد القانونى صورة رسمية من الحكم الابتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الدفع . وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على من يطعن بطريق النقض فى الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية - وفقاً للفقرة الثانية من المادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 والمادة 432 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون - أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن صورة من الحكم المطعون فيه، وصورة من الحكم الإبتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وهو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بطلان الطعن. وإذ كان الثابت من محضر الإيداع أن الطاعنة لم تودع مع تقرير الطعن صورة من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه، وإنما أودعت صورة عرفية منه، فإن الطعن يكون باطلاً. لا يغير من هذا النظر أن قلم كتاب المحكمة الإبتدائية إمتنع عن تسليم صورة رسمية من الحكم الإبتدائى، لأن الرسوم لم تسدد بسبب عدم ورود التحريات المبينة لقيمة الوصية موضوع الدعوى، ذلك لأن هذا الإمتناع لم يكن من شأنه أن يجعل تقديم صورة الحكم الرسمية وقت التقرير الطعن مستحيلاً إستحالة مطلقة، ومن ثم فلا يعتبر من قبيل القوة القاهرة، لأنه أمر يمكن توقعه ولا يستحيل دفعه. كما أنه لا يغنى عن القيام بهذا الإجراء أن يكون رئيس المحكمة قد إستعمل الرخصة المخولة له بمقتضى المادة 882 من قانون المرافعات، وأمر بضم ملف الدعوى الإبتدائية الموجود بها أصل الحكم بعد فوات الميعاد. لما كان ذلك فإن الدفع يكون قد صادف محله، ويتعين القضاء ببطلان الطعن.