⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 39 قضائية

النقض المدني 1973-7-11 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ شروط سماع الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بثبوت نسب مورث المطعون عليهم الخمسة الولين للمتوفاه والتفت عما قرره المورث المذكور فى الدعوى رقم 1383 لسنة 1959 مدنى بندر طنطا - التى كانت المتوفاة طرفا فيها - من أنه لا تربطه بها اية صلة قربى ، استنادا إلى أن التناقض فى النسب عفو يغتفر وتسمع الدعوى معه ، فى حين أن هذه الأقوال تعد إقرارا له حجيته صدر من المورث فى مجلس القضاء فلا يقبل منه بعد ذلك إنكاره والادعاء بأنه من ورثة المتوفاة بدعوى قيام رابطة قرابة سبق أن نفاها وقطع بعدم وجودها ، الأمر الذى يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ا يصح إقرار المدعى به ويثبت بإعترافه وليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة والبنوة، فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر، سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع، ويغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصلى هو النسب، والنسب يغتفر فيه التناقض، للخفاء الحاصل فيه. أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به، ولا يثبت بإعترافه وفيه تحميل النسب على الغير، كالأخوة والعمومة، فلا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة، ويكون هو المقصود الأول فيها ولا يغتفر فيها التناقض، لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب، ودعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع، ولم يوجد ما يرفعه بأمكان حمل الكلامين على الآخر، أو بتصديق الخصم أو تكذيب الحاكم، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر، والتناقض يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد، وكان أحد الكلامين فى مجلس القاضى والآخر خارجه، ولكن ثبت أمام القاضى حصوله، إذ يعتبر الكلامان وكأنهما فى مجلس القاضى. وإذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات الدعوى رقم 1383 لسنة 1959 مدنى بندر طنطا أن مورث المطعون عليهم الخمسة الأولين - المدعى فى دعوى النسب - دعى للإدلاء بشهادته فيها بجلسة أول ديسمبر 1960 وأقر بأنه لا تربطه بالمتوفاة صلة قرابة، وكان هذا القول منه يتناقض مع الأساس الذى أقام عليه دعواه الماثلة فى سنة 1966، من أنه إبن إبن عمها ويرث نصف تركتها تعصيباً، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول وذهب إلى أن التناقض فى النسب عفو يغتفر، مع أن النزاع يتعلق بدعوى العمومة، والمقصود الأول فيها هو المال، ولا يتعلق بدعوى أبوه أو بنوه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. وإذ حجب الحكم نفسه بهذا التقرير القانونى الخاطئ عن بحث إمكان رفع هذا التناقض بين الكلامين فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.