الطعن رقم 344 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-5-10
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ نظر الدعوى - شطب الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث عن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون بقضائه برفض الدفع بسقوط الحق فى الاستئناف استنادا إلى أن الشركة المطعون عليها الأولى لم تبد دفعا أو دفاعا فى الدعوى حتى جلسة 5/12/1964 التى حضر ممثلها فيها وحده وانسحب تاركا إياها للشطب ، وأنها لم تعلن بالجلسة التى أجلت إليها الدعوى عندما حضر ممثل الجمعية الطاعنة ولا بماتلاها من جلسات ، وأنها لم تتابع الدعوى اعتمادا على شطبها ومن ثم فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانها به لا من تاريخ صدوره ، فى حين ان الثابت بمحضر الجلسة المذكورة عدم صدور قرار بشطب الدعوى وإنما بتأجيل نظرها لجلسة 9/1/1965 بعد إثبات حضور مثل شركة التأمين المدعى عليها وانسحابه ثم حضور ممثل الجمعية المدعية ، أما ما قررته المحكمة فى تلك الجلسة من إعادة إعلان المدعى عليهم فإنه ينصرف إلى من عدا الشركة ، كما جاء بقرار التأجيل الصادر بجلسة 18/11/1965 فضلا عن أن الجمعية لم تبد أية طلبات فى غيبة المدعى عليهم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر رغم ذلك – الحكم المستأنف غيابا يبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه يكون قد أخطأ فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 379 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم النزاع - بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 92 من ذات القانون بعد تعديلها، والأحكام التى لا إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما إتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التى كانت تنص عليها المدة 379 من ذلك القانون قبل تعديلها، والتى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ومن بين الحالات التى إفترض المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما إتخذ فيها من إجراءات تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب ، متى ثبت أنه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الإنقطاع، ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك. وإذ كان الثابت من الصورة المطابقة للأصل لمحاضر جلسات الدعوى أن شركة مصر للتأمين كانت تحضر فيها بممثل عنها حتى جلسة ... ... التى ثبت فى محضرها حضور ممثل الشركة وإنسحابه تاركاً الدعوى للشطب ، ثم حضور ممثل الجمعية المدعية، وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة ... ... وكان مجرد تأجيل الدعوى لا ينقطع به تسلسل الجلسات طالما لم يصدر قرار بالشطب، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى أن الشركة آنفة الذكر لم تكن بحاجة إلى تتابع الدعوى، بل كان لها - إلى أن تعلن بجلسة تالية - أن تعول على أن المحكمة قد قررت شطب الدعوى - فى حين أنه يشترط لإعمال الإستثناء المنصوص عليه فى المادة 379/2 من قانون المرافعات السابق بعد ذلك تعديلها وقف السير فى الدعوى فعلاً لا مجرد توقع وقفهاَ - ورتب على ذلك أن ميعاد الإستئناف يبدأ فى حق الشركة المطعون عليها من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف، مع أن الميعاد يبدأ فى هذه الحالة من تاريخ صدور ذلك الحكم عملاً بالأصل العام - يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.