الطعن رقم 381 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-12-31
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصحيح الحكم
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى كمال سليم ومحمد صالح ابو راس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها الخطأ فى الاسناد ومخالفة الثابت فى الأوراق وفى بيان ذلك تقول الطاعنة انها تمسكت بأن الخبير أخطأ فى نتيجة تقريره اذا احتسب فيها قيمة مسحوبات المطعون ضده خلال سنة 1962 بمبلغ 16097 جنيها و 167 مليما مع أنه أثبت بمحضر أعماله أن هذه المسحوبات قيمتها 19097 جنيها و 167 مليما على ما يثبت من المستندات التى قدمتها إليه ، وطلبت اعادة المأموية للخبير لفحص هذا الاعتراض وقد رفضت المحكمة هذا الطلب وأخذت بما انتهى اليه الخبير فى نتيجة تقريره استنادا إلى ان الطاعنة لم تقدم المستندات المؤيدة له وأن مندوبها وقع على محضر الأعمال على أساس أن قيمة تلك المسحوبات 1097 جنيها و 167 مليما وقالت الطاعنة أن ما استند إليه الحكم يخالف الثابت فى محضر أعمال الخبير على النحو المتقدم ذكره واذ أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير على الرغم مما وقع فيه من خطأ فانه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق مخالفة أدت إلى الخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تصحيح الأحكام على الوجه المقرر فى المادة 364 من قانون المرافعات السابق مناطه ألا تتجاوز المحكمة الأخطاء المادية البحتة التى تقع فى الحكم ، كتابية كانت أو حسابية، فإذا كانت محكمة الإستئناف قد عرضت لأمر هذا الخطأ ونفت وجوده بسبب أنها لم تلتفت إلى حقيقة ما أثبته الخبير فى محاضر أعماله، فأن ذلك يعتبر مخالفة للثابت فى الأوراق ويكون سبيل إصلاحه بالطعن عليه بطريق النقض.