الطعن رقم 372 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-6-28
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تزوير
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ نظر الدعوى - اثر ضم الدعاوى
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث غن مما ينعاه الطاعن على الحكمين المطعون فيهما بالسببين الأول والثانى مخالفة القانون القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن مورث المطعون عليهما أقام الدعوى برد وبطلان عقد البيع المنسوب إليه ببيعه غلى الطاعن ثلاثة أفدنة مما يملكه كما أقام الطاعن على المورث المذكور الدعوى رقم 585 سنة 1965 بصحة العقد المؤرخ 16/8/1954 بشرائه فدانين منه وطعن المطعون عليهما - بعد وفاة مورثهما - بتزوير عقد البيع الأخير وانصبت عليه شواهد التزوير وأقوال الشهود ، ومؤدى ذلك ان يكون عقد البيع موضوع دعوى التزوير الأصلية مغاير للعقد موضوع دعوى صحة التعاقد المدعى بتزويره ويجعل الطعن فى الحكم الصادر برفض الادعاء بالتزوير غير جائز على استقلال لصدوره قبل الفصل فى موضوع دعوى صحة العقد ، إلا أن المحكمة قبلت الاستئناف المرفوع عنه تأسيسا على وحدة العقدين فى الدعويين وجعلت من هذا الحكم اساسا لقضائها الصادر برد وبطلان العقد المقدم فى الدعوى المرفوعة منه بطلب صحته ونفاذه فى حين انه يترتب على القول بوحدة الموضوع فى الدعويين واتحادهما فى الخصوم والسبب اندماج هاتين الدعويين فيكون هناك موضوع واحد معروض عليها هو صحة عقد البيع دفاع فرعى من المدعى عليهم ببطلان هذا العقد لتزويره ويكون الحكم الصادر فى الادعاء بالتزوير حكما غير منه للخصومة فلا يجوز استئنافه استقلالا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهماَ تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ولو إتحد الخصوم فيهما، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى، فإذا كان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن ضمت الدعويين إنتهت إلى أن عقد البيع فى دعوى صحة العقد هو بذاته العقد موضوع دعوى التزوير الأصلية، وكانت دعوى صحة العقد هو الوجه الآخر لدعوى بطلانه، فإن الإندماج يتم بين الدعويين، ويترتب عليه أن يصير الإدعاء بالتزوير واحداً فيهماَ، والفصل فيه هو قضاء صادر قبل الفصل فى موضوع صحة العقد، غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف عن الحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير، فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ كان هذا الحكم أساساً للحكم الصادر برد وبطلان عقد البيع، فإنه يترتب على نقض الحكم الأول نقض الحكم اللاحق.