الطعن رقم 370 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-12-20
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج - التقريرات القانونية الخاطئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين وعبد العال حامد السيد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ستة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الثالث والخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك فى دفاعه لدى محكمة الاستئناف بأن الأطيان التى اشتراها تغاير تلك التى اشتراها المطعون عليه الاول من غير ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ودلالته وقضى لهذا الخير بصحة ونفاذ عقد البيع ولحقه بالحدود الواردة بهما دون أن يقصر ذلك على الحدود الواردة بصحيفة الدعوى الابتدائية الىورد فيها أن ما أشتراه المطعون عليه الول شائع فى 7 أفدنه و 10 قراريط و 19 سهما ولو عنى الحكم بتحقيق هذا الدفاع لتبين ان ما أشتراه يغاير ما اشتراه هذا الأخير وأن ما اشتراه الاثنان يكمل مسطح ال7 أفدنة و 10 قراريط و 19 سهما جميعه مما يعيب الحكم .
وحيث أن حاصل السبب الأول والسببين الثانى والرابع أن الحكم المطعون فيه قضى برفض قبول الطاعن خصما فى الدعوى استنادا على ما دفع به المطعون عليه الأول من سقوط الحك الغيابى الصادر للطاعن بصحة ونفاذ عقده لعدم اعلانه للمحكوم ضدهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره وعلى ان وضع يد الطاعن على القدر المبيع له من تاريخ رفع الدعوى لا يكسبه الملكية بالتقادم لعدم اكتمال مدته ثم على المفاضلة التى أجراها بين عقه وعقد المطعون عليه الول لمجرد أسبقيته فى تسجيل صحيفة الدعوى ويرى الطاعن أن هذا الذى قرره الحكم وأقام عليه قضاءه خطأ ومخالفة للقانون ذلك ان سقوط الحكم الغيابى ليس من النظام العام ولابد ان يتمسك به من شرع السقوط لمصلحته وهو المحكوم ضدهم فيه ، والمطعون عليه الأول ليس ن بينهم وانه وان كانت مدة التقادم لم تكتمل للطاعن من تاريخ الشراء حتى تاريخ رفع الدعوى الا أن ذلك يتحقق بضم مدة حيازة سلفة إلى حيازته وفقا لما يقرره القانون وأخيرا فان التمسك بأسبقية التسجيل للمفاضلة بين العقود لا يكون الا عند اتحاد المحل كما ان مناط المفاضلة بينها لا يكون بأسبقية تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحتها ونفاذها بل بتسجيل الحكم النهائى الصادر فيها والتأشير به على هامشها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تحديد الأطيان - أى فى تعيين المبيع - المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها هى بما ورد من ذلك فى العقد الذى بيعت بموجبه، لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد. وإذا كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أحال فى تعيين المبيع إلى عقد البيع وملحقه وإلى صحيفة الدعوى كذلك، وكان الطاعن - طالب التدخل فى الدعوى - لا ينازع فى صحة البيانات الواردة فى هذه الصحيفة من أن الأطيان المبيعة إلى المطعون عليه الأول - المدعى فى دعوى صحة التعاقد - تقع مشاعه فى .... وإن الباقى من هذا القدر يتسع لأن يشمل الأطيان التى ورد عليها عقد البيع الصادر إليه، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى تحديد القدر المبيع والإخلال بحق دفاع الطاعن يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن - طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد - لا يجادل فى أن الأطيان التى إشتراها لا تدخل فى الأطيان موضوع عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول - المدعى فى دعوى صحة التعاقد - وأن ملكية البائع لهما كما حددتها البيانات المساحية الواردة بصحيفة الدعوى تتسع للمساحة الواردة فى كل من العقدين، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد المطعون عليه الأول على مقتضى هذه البيانات، فإن ذلك حسبه لإقامة قضائه بعدم قبول الطاعن خصماً ثالثاً فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم الخطأ فيما إستطرد إليه من تقريرات قانونية لم تكن لازمة لإقامة قضائه وليس من شأنها أن تؤثر فيما قضى به أو خلص إليه من نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة به.