⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 369 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-11-26 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - تأجيل اصدار الحكم
⚖️ اصدار الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى كمال سليم ومصطفى الفقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب المعروض هو بطلان الاجراءات الى بنى عليها الحكم المطعون فيه ويقول الطاعنان فى بيان ذلك أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 13/11/1967 حجز الدعوى للحكم لجلسة 19/12/1967 وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/1/1968 ومنها لجلسة 18/3/1968 ثم لجلسة 25/3/1968 وفى هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم المطعون فيه وذلك على خلاف نص المادة 344 من قانون المرافعات السابق المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الذى لا يجيز تأجيل اصدار الحكم الا مرتين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة التى تضمنتها المادة 344 من قانون المرافعات السابق لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها تبسيط الإجراءات والحث على سرعة الفصل فى القضايا، وليس من شأن الإخلال بها التأثير فى الحكم. ومن ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذى مد أجل النطق به لأكثر مما نصت عليه هذه المادة.