الطعن رقم 362 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-11-29
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ الاعلان فى النيابة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن حاصل السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره فى خصومة لم تنعقد انعقادا صحيحا اذ اعلن الطاعنون بعريضة الاستئناف فى مواجهة شخص لا تربطه بهم صله كما اعيد اعلانهم بها فى مواجهة النيابة رغم وجود موطن معلوم لهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من مطابقة إعلان الإستئناف أن المحضر أثبت فيه أنه إنتقل إلى محل إقامة الطاعنين، وخاطب صهرهم ..... المقيم معهم لغيابهم، وأعلنه بصورة عريضة الإستئناف، فإن إعلانهم يكون قد تم وفقاً للقانون، ولا يجدى الطاعنين إدعاؤهم أن من سلمت إليه الصورة لا تربطهم به صلة، ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان من ورد بيانهم فى المادة العاشرة من قانون المرافعات - المادة 12 من القانون السابق - طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراء إستثنائى لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد التحرى الدقيق عن موطن من يراد إعلانه. وإذا كان يبين من مطالعة أوراق إعادة إعلان الإستئناف أن المطعون عليهم طلبوا إعلان الطاعنين بها فى ..... ولما ردت الورقة بغير إعلان قام المطعون عليهم بإعلانهم بها فى مواجهة النيابة، وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن المطعون عليهم قد بذلوا أى جهد فى سبيل التحرى عن موطن الطاعنين قبل تسليم صورة إعادة إعلان الإستئناف للنيابة رغم الإشارة فيه إلى هذا الموطن، فإن إعادة إعلان الطاعنين بالإستئناف فى النيابة يكون قد وقع باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان إعادة إعلان الإستئناف قد تم فى ظل القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى ألغى كقاعدة عامة المعارضة كطريق من طرق الطعن بعد أن أوجب كأصل عام إعادة الإعلان - فى غير الدعاوى المستعجلة - حتى يعتبر الحكم حضورياً بقوة القانون فى تلك الأحوال، فإن بطلان هذا الإعلان، وتخلف الطاعنين - المستأنف عليهم - عن الحضور فى جميع جلسات الإستئناف يترتب عليه فى هذا الحالة بطلان الحكم المطعون فيه لإبتنائه على إجراء باطل أثر فى الحكم.