⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 356 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-5-31 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - بدء سريان التقادم
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الضمان
⚖️ مقاولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سببين حاصلهما الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن علمه يعيب المبنى يرجع إلى تاريخ رفع دعوى إثبات الحالة رقم 225 سنة 1959 مستعجل القاهرة فى 24/10/1959 ، مستدلا على ذلك بما ذكره الطاعن فى صحيفتها من ان المطعون عليهما ارتكبا أخطأء فنية فى البناء أدت إلى تصدعه ولكنه لم يقم دعواه الحاليه بالمطالبة بالتعويض عن هذه الأخطاء إلا فى 2/12/1964 ، أى بعد مضى اكثر من الثلاث السنوات المقررة فى المادة 654 من القانون المدنى لإقامة دعوى الضمان ، فى حين أنه وإن كان رفع دعواه إبتداء للمطالبة بالتعويض عن تلك الأخطاء إلا انه عدلها بصحيفة معلنة فى 14/10/1966 إلى المطالبة بالتعويض عن هدم المبنى بأكمله ، وليس عن العيوب الفنية التى ذكرها فى صحيفة دعوى إثبات الحالة ىنفة الذكر ، ولم يقم بهدم المبنى فى 16/2/1965 إلا بسبب أيلولته للسقوط ، وبعد حصوله على رخصة بالهدم فى 9/8/1964 طبقا لحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى الذى يمنع الترخيص بهدم المبانى التى لم يمض على إقامتها اربعون سنة على الأقل إلا إذا كانت آيلة للسقوط ومن ثم لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الهدم فى 16/5/1965 فضلا عن أن مدة عشر السنوا المقررة فى المادة 651 من القانون المدنى لضمان عيوب البناء لم تبدأ إلا من تاريخ تسلمه المبنى فى 10/10/1958 ، وقد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف بعد تعديل اساس الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا التعديل مجرد زيادة فى قيمة التعويض دون الالتفات إلى تغيير أساس الدعوى مما يشوبه بالقصور ، فضلا عن انه أعتبر هدم المبنى ليس من قبيل التهدم المنصوص عليه فى المادتين 651 ، 654 آنفى الذكر ، ومن ثم لم يحتسب تاريخ السقوط المنصوص عليه فيهما من تاريخ الهدم واحتسبه من تاريخ دعوى إثبات الحالة ، وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 651، 654 من القانون المدني أن ميعاد سقوط دعاوى ضمان المهندس المعماري والمقاول يبدأ من تاريخ التهدم الفعلي الكلى أو الجزئي في حالة عدم انكشاف العيب الذي أدى إليه، ومن تاريخ انكشاف العيب دون انتظار إلى تفاقمه حتى يؤدى إلى تهدم المبنى، واضطرار صاحبه إلى هدمه. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد علم بعيوب المبنى من تاريخ رفع دعوى إثبات الحالة، ولم يثبت أن عيوباً أخرى غير تلك التي كشفها خبير تلك الدعوى أدت إلى اضطراره إلى هدم المبنى، فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى لمضى أكثر من ثلاث سنوات بين انكشاف العيب ورفع الدعوى لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، أو شابه القصور في التسبيب، ولا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه ما قرره من أنه يشترط لتطبيق المادة 654 من القانون المدني حصول تهدم تلقائي وليس هدماً بفعل رب العمل.