⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 350 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-5-31 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان رجال الجيش
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى السببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه بوصفه من رجال القوات المسلحة يتعين إعلانه طبقا للمادة 14/7 من قانون المرافعات بتسليم صورة الإعلان إلى قائد الوحدة التابع لها . إلا ان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول التظلم شكلا على أن إعلانه بأمر الأداء تم صحيحا عن طريق النيابة فى 28/12/1966 باعتباره من رجال القوات المسلحة ، دون بيان ما إذا كان هذا التاريخ هو تاريخ تسليم الإعلان إلى النيابة أو إلى قائد الوحدة التابع لها ، ولا يغنى عن تمام الإعلان على هذا النحو ما أثبته الحكم من أن الطاعن أعلن مع شخصه فى 9/3/1967بنزقيع الحجز على منقولاته تنفيذا لهذا الأمر ، ذلك ان التنفيذ يكون باطلا إذا لم يسبقه إعلان صحيح بالسند التنفيذى ، الأمر الذى يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 14/7 من قانون المرافعات السابق أن إعلان ضباط الجيش والجنود النظاميين يكون بإستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان ويكون تسليم هذه الصورة له بواسطة النيابة التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسليم فقط مثلها مثل المحضر تماماً. وإذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه لعدم إتمامه بالطريق الذى رسمه القانون بالنسبة لرجال الجيش ومن فى حكمهم، وكان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى الرد على هذا الدفاع بقوله " إنه ثابت من الصورة التنفيذية لأمر الأداء أنه أعلن للمستأنف عن طريق النيابة بإعتباره من رجال القوات المسلحة "، دون أن يفصح عما إذا كان هذا الإعلان قد تم صحيحاً بتسليم الصورة إلى قائد الوحدة أم لا، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال سلطتها فى مراقبة هذا القضاء فإنه يكون معيباً بالقصور، ولا يشفع له فى هذا الخصوص تقريره أن الطاعن أعلن مع شخصه بتوقيع الحجز على منقولاته تنفيذاً لهذا الأمر، ذلك أن إعلان أمر الأداء هو الذى جعله القانون مجرياً لميعاد التظلم.