الطعن رقم 348 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-6-14
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سببى الطعن الأول والثانى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن غنه لما كانت الخصومة لاتنعقد إلا باعلان الخصم بصحيفة الدعوى وكانت شركة التأمين لم يتم إعلانها بها إلا فى 30/9/1963 بعد تأجيل الدعوى عدة مرات ثم وقفها جزاء عدم إتمام الإعلان فغنه لايمكن نسبه اى إهمال سابق على انعقاد الخصومة التى لم تكن قد بدأت بعد ، ولهذا لا يحق للخصم الجديد أن يدفع بالسقوط عن إجراءات سابقة على اختصامه لنه لم يكن خصما فيها ، هذا إلى أنالمادة 109 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 سنة 1962 كانت تلقى عبء تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء على قلم الكتاب ، وبالتالى فلا يمكن نسبة أى تقصير للطاعن إذا تقاعس قلم الكتاب عن هذا التعجيل مهما طالت المدة ، فضلا عن ان المادة 301 من قانون المرافعات اشترطت لسقوط الخصومة أن يكون عدم السير فى الدعوى راجعا إلى فعل المدعى او امتناعه ، فى حين أن قلم الكتاب دون المدعى هو المكلف بتعجيل الدعوى ، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه قضى خطأ بسقوط الخصومة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ألقت المادة 109 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على قلم الكتاب القيام بإجراء تعجيل الدعوى المقضى بوقفها بعد إنقضاء مدة هذا الوقف، ثم جعل التعديل الذى أدخله ذلك القانون هذا التعجيل على المدعى وحده إعتباراً من 14 من يوليه سنة 1962 تاريخ العمل به. وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن حكم الوقف جزاء صدر فى 19 من يونيه سنة 1961، وأن قلم الكتاب حرك الدعوى لجلسة 16 من فبراير سنة 1962 ، ثم أجلت إدارياً لجلسة 8 من أكتوبر سنة 1962 التى تقع بعد تاريخ العمل بالتعديل السابق، فإن عبء تعجيل الدعوى ينتقل من هذا التاريخ إلى عاتق المدعى، ويبدأ منه ميعاد السقوط، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى أعلن الطاعن بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1963، فإنه يكون قد قطع مدة السقوط قبل تمامها. وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه بسقوط الخصومة على أن تاريخ وقف الدعوى جزاء هو مبدأ ميعاد سقوط الخصومة، ورتب على ذلك، أن المدعى لم يتخذ من هذا التاريخ وحتى 30 من سبتمبر سنة 1963 إجراء قاطعاً له فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.