⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 332 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-6-14 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احالة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف - الطلبات الجديدة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى فهم الواقع
⚖️ دفوع
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثانى منها عى الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون وفى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، فى بيان ذلك يقول إن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الزام المطعون عليه بغعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعرض ، وتمكين الطاعن من الانتفاع بالعين المؤجرة على أساس أنه طلب جديد لم يسبق عرضه على محكمة اول درجة ولا يجوز عرضه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ينطوى على خطأ فى فهم طلبات الطاعن أمام محكما أول درجة ، والتى يدخل هذا الطلب فى مضمونها ، إذ أن طلب وقف سريان العقد وسقوط الحق فى الأجرة والكف عن المطالبة بها مستقبلا ورد ما دفع منها بغير حق ، كل ذلك القصد منه مساعدة وتشجيع المطعون عليه ، بل وحمله على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ليعود الانتفاع بالعين وهو ما سبق أن طالبه به بإنذاره المؤرخ 13/11/1965 . وحيث إن حاصل السبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وفى فهم الواقع فى الدعوى والإخلال بدفاع جوهرى وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن التعويض المطالب به وهو مقابل ماترتب من نفقات وفروق فى الأجرة بسبب من المسكن المؤجر إلى مسكن مؤقت إلى أن يزيل المطعون عليه أسباب التعرض ويعيد الحالة إلى ما كانت عليه من قبل ، ويمكنه من الانتاع بالعين ، وغذ سلم الحكم بمسولية المطعون عليه عن هذا الضرر على أساس انه ضرر مباشر ومتوقع ، فقد كان يتعين عليه أ نيقضى له بمبلغ العرق الثابت بين عقدى الإيجار والذى استحق كاملا مع ما يستجد منه ، لأن فى مقدور المطعون عليه ان يضع حدا لمسئوليته بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتمكينه من الانتفاع ، إلا ان الحكم قدر التعويض المستحق له بمبلغ 80 ج دون ان يلقى بالا للفرق بين أجرة عين النزاع وأجرة العين الجديدة التى أستأجرها ،أو بين العلة فى عدم أخذه بتقدير الطاعن لمبلغ التعويض ،وهل كان هذا التقدير غير متوقع بالنسبة لما زاد على 80 ج التى قدرها ، وإذ كان ما قرره الحكم من أن التعرض كان فى سنة 1956 وقبل أن تشتد أزمة المساكن يخالف الواقع الذى دعا المشرع إلى إصدار القانون رقم 344 لسنة 1956 بفرض وقيود على الملاك المستغلين ممن حاولوا زيادة الأجرة بدون مبرر وابتزاز أموال الناس بالباطل ، فإن الحكم يكون فضلا عن مخالفته للقانون وخطئه فى تطبيقه وتأويله معيبا بمخالفة فهم الواقع فى الدعوى والقصور فى التسبيب والإخلال بدفاع جوهرى فضلا عن الفساد فى الاستدلال . وحيث إن الطاعن ينعى فىالسببب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون وفى تطبيقه وتأويله وفى تحصيل فهم الواقع فىالدعوى والقصور فىالتسبيب والفساد فىالاستدلال والتناقض ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه بنفيه عن المطعون عليه الغش والخطأ الجسيم يصل إلى عدم مسئوليته عن الضرر غير المتوقع بقوله إن المطعون عليه كان قد أقام دعواه بالهدم و إعادة البناء بشكل أوسع قبل واقعة التعرض ، وأخليت بعض شقق المنزل فعلا فأجرى بعض أعمال الهدم فيها متوقعا صدور حكم بإخلاء باقى الشقق ، غير أن القانون رقم 344 لسنة 1956 الذى توجب احكامه الحصول على ترخيص بالهدم من اللجنة المختصة قد أدرك دعواه فقضى فيها بالإيقاف ، ولم يتعمد المطعون عليه الإضرار بشقة لطاعن ، بل لحقها الضرر بسبب الأعمل التى أجريت فى الشقق الأخرى وفى السلم العمومى ، مع ان هذا الذى قرره يدل على غش المطعون عليه وخطئه الجسيم ، إذ ان هذا الذى قرره يدل على غش المطعون عليه وخطئه الجسيم ، إذ ان طلب الإخلاء بزعم الهدم وإعادة البناء بشكل اوسع لم يكن الهدف منه إلأ التوصل إلى رفع الأجرة الذى كان فشل فى الحصول عليه لقد كان يتعين عليه أن ينتظر حتى يصدر الحكم لصالحه فيه ، لا ان يجعل من نفسه خصما وحكما ، ورغم أنه كان طلبا غير محتمل الكسب ، إذ كانت تنقصه المستندات المؤيده له إلا ان المطعون عليه لم يكن يقصد من رفعه سوى تهيئة الجو لعمال التخريب التى أرتكبها . وحيث إن الطاعن ينعى فى السبب الأول علىالحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتاويله وفى تحصيل فهم الواقع والفساد فىالاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه بعد ان قرر أن انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة بعد تعرض المطعون عليه اصبح فى حكم المعدوم لتجرده من الأمان علىالنفس والمال ، عاد وانتهى إلى أن طلبىوقف سريان عقد الإيجار فيما يتعلق بالتزامات الطاعن من تاريخ التعرض الحاصل فى 1/8/1956 وسقوط حق المطعون عليه فى الأجرة من هذا التاريخ وإلزامه بالكف عن المطالبة بها يندرجان تحت طلب رد ما حصل من الأجرة منذ بدأ التعرض حتى 31/8/1957 وأنه عن اجرة المدة التالية التىتبدأ من 1/9/1957 حتى 28/2/1959 فإنه وقد رفعت بشأنها دعوى امام محكمة الوايلى ولم تكن محل طلب امام محكمة أول درجة فلا يصح إلزام المؤجر بالكف عن المطالبة بالأجرة على إطرقه وفى جميع المدة ما دام ان بعض الجرة مطالب به أمام محكمة أخرى ، وهو من الحكم خطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وفى القانون ما يجعل للدعوى المقامة بين نفس الخصوم أمام محكمة الوايلى أى أثر على الدعوى الماثة أو طلباته فيها أو سلطة محكمة الموضوع بشأنها ، وإذ كان طلبه الأصلى هو وقف سريان العقد ، وكان سقوط الحق فى الجرة والكف عن المطالبة بها حتى يعود الانتفاع بالعين المؤجرة كاملا واسترداد ما دفع منها بغير حق ودون أن يقابله انتفاع يتفرغ عن هذا الطلب الأصلى وكانت التزامات المستأجر لا تقتصر على دفع الأجرة ، كما ان التزامات المؤجر لا تنتهى ولا تتوقف بمجرد الفصل فى طلب التعويض ، فإن رفض طلب وقف سريان العقد وما تفرع عنه ينطوى على خلط بين الفسخ وبين وقف التزامات الطاعن مع بقاء التزامات المطعون عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى والحكم المطعون فيه أن طلبات الطاعن - المستأجر - أمام محكمة أول درجة قد إنحصرت فى طلب وقف سريان عقد الإيجار بالنسبة لإلتزاماته وحدها، وبسقوط حق المطعون عليه فى الأجرة إعتباراً من ...... وبإلزامه برد ما إستولى عليه وما يستجد، وبالكف عن المطالبة بشئ من الأجرة إعتباراً من ........ وبتعويضه عما ناله من ضرر، ولم يكن من بينها طلب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعرض، الذى طلبه لأول مرة عند نظر الإستئناف، وكان موضوع هذا الطلب يختلف عن موضوع باقى طلبات الطاعن التى نظرتها محكمة أول درجة، ولا يندرج فى مضمونها، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه فى الإستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 411 من قانون المرافعات السابق الذى نظر الإستئناف فى ظله، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون وفى فهم الواقع فى الدعوى يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دام قد بين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطاعن قد حدد عناصر الضرر الذى أصابه - من جراء تعرض المؤجر له فى الإنتفاع - بالعين المؤجرة - وحصرها فى إضطراره للإنتقال إلى مسكن آخر بأجرة أعلى، وإنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الضرر مباشر ومتوقع، وقدر التعويض الجابر له، وكانت الأسباب التى إستند إليها فى هذا الخصوص كافية لحمله، فإن خطأه فيما تزيد فيه من نفى الغش والخطأ الجسيم عن المطعون عليه يكون - بفرض صحته - غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة الحكم بوقف سريان عقد الإيجار الصادر عن الشقة المؤجرة له فيما يتعلق بإلتزاماته وحدها وبسقوط حق المطعون عليه فى الأجرة إعتباراً من أول أغسطس سنة 1956 فإن طلبه هذا ينصرف إلى المدة التالية للتاريخ المذكور، ومنها الفترة من 1957/9/1 حتى 1959/2/28، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن أجرة هذه المدة لم تكن محل طلب أمام محكمة أول درجة، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
رفع الدعوى بوقف سريان عقد الإيجار و بسقوط حق المؤجر فى أجرة المدة من ...... إلى ...... أمام إحدى المحاكم ليس من شأنه أن يمنع محكمة أخرى من الفصل فى ذات الطلب، ما دام قد رفع إليها ولم يتمسك أحد من الخصوم بالدفع بإحالة الدعوى بشأنه إلى المحكمة الأولى لقيام ذات النزاع أمامها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعرض عن الفصل فى طلب وقف سريان عقد الإيجار فى المدة المذكورة وسقوط حق المؤجر فى الأجرة خلالها لقيام النزاع بشأنها أمام محكمة ...... فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.