الطعن رقم 293 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-12-17
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ دفوع
⚖️ تفسير العقد
⚖️ التفسير
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى كمال سليم ومحمد صالح ابو راس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل الوجه الأول من السبب الأول الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك ان الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى الادعاء بالملكية بالتقادم ، ورد الحكم المطعون فيه بأن حق الملكية دائم لا يسقط بعد الاستعمال مع أن أساس دعواها هو الارث الذى يسقط الحق فيه بمضى 33 سنة ، واذا كانت المطعون ضدها الأولى قد ولدت سنة 1921 وتراخت فى رفع دعواها بالملكية إلى سنة 1957 دون عذر فان حقها فى الارث يكون قد سقط ، وحاصل الوجه الثانى ان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون ذلك بانه اطرح دفعها بسقوط الحق فى رفع الدعوى استنادا إلى احتساب بدء التقاد من تاريخ صدور قرار المجلس الحسبى برفع الوصاية عن المطعون ضدها الولى لا من تاريخ بلوغها سن الرشد فعلا .
وحيث أن حاصل السبب الثانى بوجهيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن عقد القسمة الذى انعقد بين مورث الطاعنة ومورث المطعون ضدها الأولى وهما شقيقتان - بتاريخ 18/12/1910 قد عدل عنه باتفاقهما بتاريخ 14/2/1913 على ظهر هذا العقد بمناسبة اشتراكهما فى رهن 50 فدانا و 4 أسهم و 11 قيراطا للبنك العقارى ورتب الحكم على ذلك اعتبار حيازة الطاعنة للأطيان مشوبة بالغموض لقيام حالة الشيوع وهو ما يتعارض مع قصر المطعون ضدها الأولى طلباتها فى دعويى القسمة والملكية على الأطيان التى اختص بها مورثها بما يعد تسليما بعدم نقض القسمة - كما اعتبر الحكم المطعون فيه رفع الطاعنة لدعوى الاشكال قاطعا للتقادم فى حين انه لا ينقطع إلا بالمطالبة القائية كما اعتبره دليلا على الغموض وعدم الهدوء لحيازتها فى حين ان ذلك لا يتحقق الا بالبس فى قصد الحائز عنه .
وحيث ان حاصل السبب الثالث هو الخطأ فى القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع من عدة وجوه ذلك بأن الحكم المطعون فيه عول على قول الخبير المنتدب بأن المطعون ضدها الولى قد اختصت بموجب حكم القسمة بأطيان قدرها فدان و 11 قيراطا و 3 أسهم بحوض الراتبة والغفارة ، وقد وجدت هذه المساحة فى وضع يد الطاعنة زيادة عن الأطيان المكلفة باسمها فى ذلك الحوض واتخذ من هذه الزيادة فى وضع اليد وخلو العقد الذى تتمسك به من هذه المساحة دليلا على ملكية المطعون ضدها الولى لها حال ان الطاعنة تملكت تلك الأطيان بوضع اليد فلا جدوى من الاستدلال على الملكية أو نفيها بالتكليف أو بعدم اشتمال عقدها على تلك المساحة - هذا فضلا عن امتلاكها الأطيان بعقود البيع المؤرخة فى سنة 1923 ، 1929 ، 1930 واذ اغفل الحكم المطعون فيه عن الرد على تمسكها بما حواه التقرير الاستشارى وما طلبته من ندب ثلاثة خبراء مرجحين فانه يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
وحيث أن حاصل السبب الأخير هو الخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب ، ذلك ان الحكم رفض طلباتهم قبل المطعون ضدهم الخمسة الأخيرين من غير أن يبحث مبناها أو يرد على ما تمسكت به فى خصوصها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بسقوط الإرث يختلف عن الدفع بإكتساب الملكية بالتقادم المكسب، وإذ كانت مدونات الحكم قد خلت مما يدل على تمسك الطاعنة بسقوط حق الإرث بمضى المدة فليس لها أن تثير هذا الدفع الجديد - وهو غير متعلق بالنظام العام - لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تفسير الإتفاقات والمحررات لتعرف حقيقة القصد منها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما دامت لم تخرج عما تحتمله عبارات الإتفاق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تثريب على المحكمة إذا لم ترد على مختلف مناحى دفاع الطاعنة، كما أنها غير ملزمه بأن تجيب الخصم إلى طلب الإستعانة بخبير آخر أو ثلاثة خبراء، إذ الأمر فى إجابة ذلك أو عدم إجابته متروك لتقديرها.