الطعن رقم 277 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-11-26
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود العمراوى وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى كمال سليم ومحمد صالح ابو راس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى الاسناد ومخالفة الثابت فى الأوراق ذلك أن محكمة الاستئناف عدلت عن الأخذ بنتيجة التحقيق الذى اجرته تنفيذا لحكمها الصادر بجلسة 26/12/1966 استنادا إلى القول بأن أوراق الدعوى قد خلت من الاشارة إلى تمسك الطاعنة بصورية عقد الشركة المؤرخ 1/1/1960 بقصد حرمانها من حقوقها الميراثية فى حين أن الثابت بأوراق الدعوى أنها تمسكت أمام الخبير على ما ما هو ثابت فى محضر اعماله المؤرخ 13/12/1962 بأن عقد الشركة حرر بقصد التهرب من حقوق الورثة الشرعيين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 236 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم الدعوى - توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم فى الدعوى وكانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة، فإنه إذا كان الدفاع عن الطاعنة قد تمسك بمحضر أعمال الخبير بأن عقد الشركة محل النزاع صورى، قصد به حرمان موكلته من حقوقها فى الميراث، وأقامت المحكمة حكمها على أن أوراق الدعوى قد خلت من التمسك بصورية هذا العقد ولا يحق لها من تلقاء نفسها أن تثير دفاعاً لم يتمسك به الخصوم، فإن هذا الذى قررته المحكمة يخالف الثابت فى محضر أعمال الخبير، وقد جرها إلى عدم الأخذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته، وبذلك تكون قد حجببت نفسها عن بحث دفاع الطاعنة، وهو دفاع جوهرى يتغير به إن صح، وجه للرأى فى الدعوى مما يعيب حكمها.