⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 261 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-12-3 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى كمال سليم ومصطفى الفقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن المطعون ضدها سلكت فى سبيل المطالبة بما تدعيه قبلة طريقين اولهما الطريق المدنى بأن أقدمت ضده الدعوى الى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، والثانى هو الطريق الجنائى بأن اتهمته بالتبديد فأقيمت عليه الدعوى الجنائية فى الدجنحة رقم 714 سنة 1968 مصر القديمة والى قال الطاعن فى مذكرة دفاعه انها قيدت أخيرا برقم 1365 سنة 1968 جنح حلوان وركنت الطاعنة فى اثبات ما تدعيه فى كلتا الدعويين إلى قائمة جهاز تفيد استلامه منقولاتها ومصوغاتها " الاسورة الماسية " وأنه ادعى بتزوير هذه القائمة أمام محكمة الاستئناف وكان يتعين على هذه المحكمة ان تقضى بوقف السير فى الدعوى المدنية إلى أن يفصل فى الدعوى الجنائية سالفة الذكر وذلك عملا بقاعدة " الجنائى يوقف المدنى " الا أنها التفتت عن اعمال هذه القاعدة فخالف حكمها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان، جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام، ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها والذى نصب عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ كان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن لأنه بدد السوار المطالب به فى الدعوى الحالية والمسلم إليه بمقتضى قائمة الجهاز التى تستند إليها المطعون ضدها - للمطالبة بهذا السوار- وأنه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد، ويبين من ذلك أن الأساس مشترك فى الدعويين وهو إلزام الطاعن برد السوار المودع لديه بمقتضى قائمة الجهاز مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الدعوى المدنية إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.