⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 259 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-11-13 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق تجارية
⚖️ بطلان الاجراءات - مسائل عامة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ تفسير العقد
⚖️ التفسير
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية عدلى بغدادى ومحمد طايل راشد ومحمد توفيق المدنى ومحمد كمال عباس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال ، وتقول الطاعنة فى بيان ذلك أن الحكم استخلص من عدم النص فى وثيقة التأمين على وجوب اعلان المظهر بيروتسيتو عدم الدفع واتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المواد 141 ، 164 ، 165 من قانون التجارة أن تلك الوثيقة قد تضمنت شرط الرجوع بلا مصاريف الذى يعفى حامل الورقة التجارية من تحرير البروتيستو ورفع دعوى الصرف فى الميعاد ، هذا فى حين أن الأصل هو وجوب قيام الحامل بتلك الاجراءات بحيث اذا أهمل مراعاة أى منها سقط حقه فى الرجوع على المظهر وضامنه الاحتياطى وذلك ما لم ينص على اعفاء الحامل منها بالاتفاق صراحة على شرط الرجوع بلا مصاريف ، واذ خلت وثيقة التأمين من النص على ذلك وتضمن البند السادس منها وجوب توجيه بروتسيتو عدم الدفع إلى المدين فى حالة امتناعه عن الوفاء فى تاريخ الاستحقاق ما يدل على أن أرادة الطرفين قد انصرفت إلى وجوب اتخاذ جميع الاجراءات المنصوص عليها فى المواد 141 ، 164 ، 165 المشار إليها - فان الحكم اذ فسر وثيقة التأمين على أنها تتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف لخلوها من النص صراحة على تلك الاجراءات ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بالسقوط وبالزام الطاعنة بقيمة السندات المشار إليها فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال . وحيث أن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى القانون ، وتقول الطاعنة فى بيان ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن بروتيستو عدم الدفع لم يعلن إلى المدينين الأصليين اعلانا صحيحا وفقا للأصول المقررة فى قانون المرافعات ، اذ لم تسلم صورة منه للنيابة بعد أن أثبت المحضر عند اعلانهما به أنهما تركا محل اقامتها ، وانه لذلك يكون البروتيستو قد وقع باطلا ، مما يترتب عليه سقوط حق العامل فى الرجوع على المظهرين وضمانهم الاحتياطيين لأن عمل البروتسيتو شرط للرجوع عليهم ومقاضاتهم ، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع استنادا منه إلى القول بأن البروتيستو لا يعتبر ورقة من أوراق المحضرين فلا يجب أن يتبع فى اعلانه الاجراءات المقررة للاعلان فى قانون المرافعات ، وأنه يكفى لصيانة حق الحامل من السقوط أن يكون البروتيستو مستوفيا الشروط الشكلية المنصوص عليها فى المادة 175 تجارى وهذا من الحكم مخالف لنص المادة 174 تجارى التى تقضى بأن يعمل بروتيستو عدم الدفع على حسب الأصول المقررة فيما يتعلق بأوراق المحضرين ما يعيبه بالخطأ فى القانون . وحيث أن الطاعنة أوردت فى مذكرتها الشارحة أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ اذ اعتبر أن ضمانها سداد قيمة السندات للشركة المطعون ضدها الأولى هو ضمان عام - ضمان للمدينين الأصليين - لا يسقط معه حق الحامل فى الرجوع الا بالتقادم فى حين أن الثابت من وثيقة التأمين أن ضمانها انما كان للمظهر لا للمدين الأصلى مما كان يجب معه على الحامل مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى المواد 141 ، 164 ، 165 من قانون التجارة ، والا سقط حقه فى الرجوع ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الإحتياطين تحرير بروتيستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق وإعلان البروتيستو وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتيستو، ورتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل هذه الواجبات أو بعضها بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف الذى قد يرد فى الورقة التجارية ذاتها أو فى ورقة مستقلة عنها، وأن ذلك قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال، فإذا لم يتخذ الحامل أيا من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط المقرر فى المواد 162، 163، 165 وما بعدها من قانون التجارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما قرره الحكم لا خطأ فيه، ويعتبر استخلاصا موضوعياً سائغاً تحتمله عبارات العقد مما يستقل به قاضي الموضوع، فإنه لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر قانوناً أن شرط الرجوع بلا مصاريف يعطل الأحكام الواردة فى المادتين 162، 165 وما بعدهما من قانون التجارة فلا يلزم الحامل بعمل البروتستو أصلاً وأنه على فرض بطلانه فإن ذلك لا يؤثر على حق الحامل فى الرجوع على المظهرين وضمانهم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن وثيقة التأمين متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف وأن النعى ببطلان البروتستو يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر قانوناً أنه لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير ما ورد بالتقرير ما دام غير متعلق بالنظام العام.