الطعن رقم 257 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-12-4
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأميم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومحمد توفيق المدنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تأويله وتطبيقه ويقولون فى بيان ذلك أن الحكم اعتمد فى قضائه على تفسير خاطئ للمادة الرابعة من القانون رقم 72 سنة 1963 بتقريره أن الدولة لا تسأل عن التزامات المنشأة المؤممة ما دام قرار تقسيمها قد انتهى إلى انها غير ذات قيمة فى حين أن التفسير الصحيح للمادة المذكورة هو أنه اذا تساوت الخصوم والاصول التزمت الدولة بالخصوم جميعها واذا زادت الخصوم التزمت الدولة بها فى حدود ما آل إليها من الأصول ويرجع فى كيفية السداد إلى القواعد العاة فى القانون المدنى فتوزع الديون غير الممتازة على أساس قسمة الغرماء واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التفسير فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 الصادر بتأميم بعض الشركات والمنشآت أن الدولة تكون مسئولة أصلاً عن سداد ديون وإلتزامات المنشآت والشركات المؤممة فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم، وأن أموال أصحاب تلك المنشآت وزوجاتهم وأولادهم لا تكون ضامنة لإلتزاماتها إلا بالنسبة إلى ما زاد على هذه الأموال وتلك الحقوق. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم قبول الدعوى إستناداً إلى زيادة خصوم المنشأة على أصولها دون أن يبحث ما إذا كانت هذه الأصول أو ما بقى منها تسمح بالوفاء بدين الطاعنين أو بجزء منه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتطبيقه.