⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 256 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-6-7 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأميم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم اعتمد فى قضائه على تفسير خاطئ للمادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 بتقريره ان الدولة لا تسأل عن جميع التزامات المنشأة المؤممة ما دام قرار التقييم قد انتهى إلى أنها غير ذات قيمة فى حين ان التفسير الصحيح للمادة المذكورة أنه إذا تساوت الخصوم والصول التزمت الدولة بالخصوم جميعها ، فإذا زادت الخصوم التزمت الدولة منها فى حدود ما آل غليها من الأصول ، ويرجع فى كيفية السداد غلى القواعد العامة فى القانون المدنى فتوزع الديون غيرالممتازة على أساس قسمة الغرماء
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص القانون رقم 72 لسنة 1963 الصادر بتأميم بعض الشركات و المنشأت فى مادته الثالثة على أن تتولى اللجان المنصوص عليها فيها تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة، وتكون قرارات هذه اللجان نهائية وغير قابلة للطعن فيها، وفى المادة الرابعة على ألا تسأل الدولة عن إلتزامات المنشآت المشار إليها إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم وتكون أموال أصحابها وأموال زوجاتهم وأولادهم ضامنة للوفاء بالإلتزامات الزائدة على أصول هذه المنشآت - فقد دل على أن تكون الدولة مسئولة أصلاً عن سداد إلتزامات هذه المنشآت فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم، وأن أموال أصحاب تلك المنشأت وزوجاتهم وأولادهم لا تكون ضامنة للوفاء بإلتزاماتها إلا بالنسبة لما زاد عن هذه الأموال و تلك الحقوق. وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى إستناداً إلى زيادة خصوم المنشأة عن أصولها، دون أن يبحث ما إذا كانت هذه الأصول أو ما بقى فيها يسمح بالوفاء بدين الطاعن أو بجزء منه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.