الطعن رقم 253 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-11-13
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ شفعة
⚖️ صورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمد طايل راشد ومحمد توفيق المدنى ومحمد كمال عباس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن المطعون ضدها الأولى تستند فى الدفع ببطلان الطعن إلى أنه أعلن إلى المطعون دهم السابع والتاع والعاشر ومن الثانى عشر إلى التاسع عشر فى مواجهة المطعون ضده الحادى عشر على الرغم من تعدد مساكنهم وتفرقها وهو غير متصور عقلا .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ويقول فى بيان ذلك أن الحكم أسس قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى الأخذ بالشفعة لعدم اختصاصها المشترى الثانى - المطعون ضده الأخير - على سند من القول بأن عقد شرائه لا يحتج به على المطعون ضدها الأولى لعدم ثبوت تاريخه قبل اعلان ابداء رغبتها فى الأخذ بالشفعة الحاصل فى 10 من ديسمبر سنة 1964 هذا فى حين أن المناط فى ذلك - على ما يستفاد من نص المادة 942 من القانون المدنى انما هو تاريخ تسجيل اعلان الرغبة لا مجرد اعلانها فمتى كان البيع للمشترى الثانى قد تم قبل تسجيل اعلان الرغبة فانه يحتج به على الشفيع ويتعين عليه لذلك اختصام هذا المشترى فى دعوى الشفعة والا كانت غير مقبولة واذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى إنتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر إنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلان. لما كان ذلك وكان الثابت أن المحضر إنتقل فى الأوقات المحددة فى ورقة الإعلان إلى محال إقامة بعض المطعون ضدهم فلم يجدهم فيها، وإنما وجد آخر، قرر له أنه قريبهم ومقيم معهم، فسلمه المحضر صورة الإعلان الخاصة بهم فإن الإعلان يكون قد وقع صحيحاً ولا إعتداء بالقول بأن الإعلان على هذه الصورة قد شأبه البطلان إذ سلم إلى من لا يقيم مع المعلن إليهم ولا صفة له من ثم فى تسلمه عنهم لأن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد إدعاء لم يقم عليه الدليل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه - وعلى ما سبق لهذه المحكمة القضاء به - يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني ضد المشترى الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، فالوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان ومما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدني التي تقضي بأنه لا يسري في حق الشفيع أي تصرف يصدر من المشتري إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشتري الثاني في دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة في الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل، ولا عبرة بما قد يسوقه الشفيع في هذا الصدد من أن عقد المشتري الثاني عقد صوري قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا الأمر الذي يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشتري الثاني إذ هو صاحب الشأن الأول في نفى الصورية وإثبات جدية عقده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
شرط إمكان القول باستقامة دعوى الشفعة بتدخل المشترى الثاني الذي كان يجب إدخاله فيها، أن يكون هذا التدخل قد حصل قبل الميعاد المقرر في المادة 943 من القانون المدني لرفع دعوى الشفعة.