الطعن رقم 248 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-4-26
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الايجار الذى حررته الجمعية التعاونية الزراعية للمطعون عليهما الثانى والثالث عن الأطيان موضوع النزاع لعدم اتباعها أحكام المادة 36 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 ، ذلك انها لم تخطره بامتناعه عن تحرير عقد الإيجار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكليفه بتحريره ولم تسمع اعتراضاته قبل أن تتولى هى تحريره نيابة عنه ، إلا ان الحكم المطعون فيه اغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى فجاء مشوبا بالقصور عن مخالفة القانون .
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه عول فى إثبات الإيجارية على أقوال الشهود وعلى إقرار الطاعن أمام محكمة اول درجة بأن المطعون عليه الأول ، فى حين أن المادة 36 مكرر آنفة الذكر تمنع سماع الدعاوى الناشئة عن اإيجار إذا لم يكن العقد ثابتا بالكتابة .
وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر العلاقة الايجارية التى أقر الطاعن بقيامها بين البائع له ( المطعون عليه الأول ) وبين المطعون عليهما الثانى والثالث نافذة فى حقه ، استنادا إلى مجرد إقراره بقيامها رغم انكارهما أمام محكمة الاستئناف تحرير عقد إيجار بينهما وبين المطعون عليه الأول ، ودون ان يتحقق من أن الطاعن قد علم بها علما يقينيا يحيط بكافة شروط الايجار الأساسية يكون قد خالف القانون ،ذلك أن عقد الايجار السابق على الشراء لا يسرى فى مواجهة المشترى إلا إذا كان ثابت التاريخ ،وأن القول بامتداد عقد الإيجار المذكور امتدادا قانونيا لحكم المادة 36 مكرر المشار إليها لا ينطبق على أرض النزاع باعتبارها مشتلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى التقرير بقيام العلاقة التأجيرية إستخلاصاً من الشهادة الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية، والدالة على أنها قامت بتحرير عقد الإيجار بين الطاعن والمطعون عليهما، بعد أن تحققت من قيام العلاقة التأجيرية بينهما - طبقاً للمادة 36/1 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1963 - وسمعت الشهود من الجيران، وبعد أن كلفت الطاعن بتحرير العقد بخطاب أرسلته إليه ورفض إستلامه، وبعد إنقضاء المدة المحددة فى المادة المذكورة دون أن يذعن لطلبها، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بقيام العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون عليهما الثانى والثالث على عقد الإيجار الذى حررته الجمعية التعاونية الزراعية، وكانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه فى صدد ما إستخلصه من قيام علاقة إيجارية سابقة بين المطعون عليه الأول والمطعون عليهما الثانى والثالث إستناداً إلى ما أقر به الطاعن وما ذكره الشهود يكون - بفرض صحته - غير منتج ولا جدوى فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن قد إستند فى طلب تسليمه الأطيان التى إشتراها من المطعون عليه الأول إلى أن المطعون عليهما الثانى والثالث يضمان يدهما عليها دون سند قانونى، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على أن وضع يدهما يستند إلى عقد الإيجار الذى حررته لهما الجمعية التعاونية الزراعية بعد أن إمتنع الطاعن عن تحريره تطبيقاً لنص المادة 36/1 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، فإن النعى على ما إستطرد إليه الحكم من قيام علاقة إيجارية سابقة على الشراء بين المطعون عليه الأول والمطعون عليهما الثانى والثالث وإمتدادها بقوة القانون يكون غير منتج.