⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 240 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-5-31 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ مسائل عامة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم اتخذ من واقعة عدم تحرير عقدى إيجار بين الزوجين على الدورين اللذين كان يشغلهما الزوج قرينة على الاتفاق بينهما على عدم تحميل المطعون عليه بالأجرة أو على التبرع له بها أو إبرائه منها بعد استحقاقها ، وهذه الواقعة لا تؤدى بذاتها غلىتلك النتيجة ، لأن المطعون عليه هو الذى كان يشرف على إدارة واستغلال عقارات زوجته ، ويحرر عقود الإيجار مع المستأجرين بالنيابة عنها ، فلم يكن ثمة داع لأن يحرر عقدى إيجار مع نفسه ولم يزعم الزوج ذاته فى دفاعه أنه أتفق مع زوجته على شئ من ذلك الذى استخلصه الحكم ، وكل ما قاله فى مذكراته أمام محكمة أول درجة ، وفى صحيفة استئنافه أن استمرار إقامته مع زوجته فى منزلها المملوك لها يعتبر مساهمة منها فى نفقات المعيشة وهو ما ينفى حصول اتفاق بينهما حول الأجرة ، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استدلال فى هذا المجال لا أصل له فى أوراق الدعوى ومخالفا للثابت فيها ، كما ان الحكم باستناده إلى جانب ذلك إلى أن المطالبة بأجرة المسكنين تعتبر مطالبة بنفقة مسكن لا يجوز سماعها شرعا فيما زاد ثلاث سنوات وبرفضه الدعوى برمتها على هذا الأساس ، يكون قد أقام قضاءه على سببين فاسدين لا يكفى أحدهما الحمل هذه النتيجة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يتجافى مع دفاع المطعون عليه الذى جاء خلواً من تمسكه بوجود إتفاق بينه وبين زوجته على عدم تحميله بأجرة مسكنين من ملكها كان يساكنها فيهما، أو بالتبرع له بها أو إبرائه منها بعد إستحقاقها، وليس من شأنه أن يؤدى إلى إعفائه منها، ذلك أن وجود عقد كتابى ليس بلازم لقيام العلاقة التأجيرية، وأن الأجرة لا تسقط لعدم المطالبة بها إلا بشروط لم تتعرض المحكمة لبحثها، وكان الحكم قد إتخذ من هاتين الواقعتين قرينة على وجود إتفاق على عدم تحميل المطعون عليه بالأجرة أو التبرع له بها أو إبرائه منها، فإنه يكون قد إستند إلى ما ليس له أصل فى الأوراق، ولم يتمسك به المطعون عليه، كما أن ما ساقه الحكم المطعون فيه لتأييد دعامته من أن "طلب الزوجة محاسبة زوجها عن إيجار المسكنين من وقت إقامتها فيهما سوياً ومطالبتها بإحتساب هذا الإيجار ديناً فى ذمته خلال مدة وكالته عنها يعتبر فى واقع الأمر مطالبة منها بتجمد نفقة المسكن، مع أنه وفقاً للمادة 9/6 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات ميلادية نهايتها تاريخ رفع الدعوى لا يصلح تبريراً لقضائه فى هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال ومخالفة القانون يكون فى محله.