⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-5-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اهلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم خمسى
⚖️ تملك بالتقادم بالمدة الطويلة
⚖️ اخذه بتقرير الخبير
⚖️ وضع اليد المدة الطويلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل في ان المطعون عليهم رفعوا علي الطاعنات واخرين دعوى امام محكمة المنيا الابتدائية وقيدت بجدولها تحت رقم 3 سنة 1944 كلي طلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم الي 1ف و 11ط و 8س وكف منازعة الطاعنات والتسليم وبنوا دعواهم علي انهم يملكون بمقتضي عقد بيع مسجل في 20/2/1929 صادر لهم من ............... واخرين 14 ق و 2ط و 14س كائنة بحوض سيسيكو 7 قطعة رقم 1 وان الطاعنات وبقية المدعي عليهم اغتصبوا من هذه الارض القدر المطالب به واضافوه الي ملكهم بغير حق وانكر الطاعنات ومن معهن الاغتصاب وفي 18/3/1945 قضت المحكمة تمهيديا بندب خبير للانتقال الي الارض موضوع النزاع ومعايناتها وتطبيق مستندات الطرفين علي الطبيعة وتحقيق وضع اليد وسببه وتريخه ومدته ان وجد وقد باشر الخبير ماموريته وقدم تقريرا اثبت فيه ان بأطيان المطعون عليهم الكائنة بحوض سيسكو رقم 7 عجزا قدره 1 ف و 11ط و 8س وان باطيان المدعي عليهم ومنهم الطاعنات زيادة قدرها 1ف و 7ط و 8س هي من ملك المطعون عليهم وان الطاعنات وباقي المدعي عليهم اغتصبوها في سنة 1938 قبيل عملية المساحة الحديثة وذلك بواسطة نقل الحد الفاصل بين اطيانهم واطيان المطعون عليهم فعيب الطاعنات عمل الخبير بحجة انه لم يباشر المامورية في مواجهة ستة من المدعي عليهم يملكون في نفس الحوض والقطعة 1ف و 12 ط بموجب عقد بيع مسجل فاعيدت المامورية الي الخبير لمباشرتها علي ضوء العقد المشار اليه ثم قدم الخبير تقريرا اثبت فيه ان باطيان المدعي عليهم – ومنهم الطاعنات – زيادة قدرها 1 ف و 7ط و 12 س وزعها عليهم الخبير حسب البيان المدون في تقريره – وبعد ان سمعت المحكمة اقوال طرفي الخصومة قضت برفض دعوى المطعون عليهم فاستانفوا هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف في 21/12/1948 بندب الخبير السابق ندبه من محكمة اول درجة لاجراء المامورية المبينة باسباب حكمها – وبعد ان قدم الخبير تقريره قضت في 31/1/1950 بالغاء الحكم المستانف وتثبيت ملكية المطعون عليهم الي 1ف و 7ط 12س المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها ومحاضر اعماله مع كف المنازعة والتسليم والزمت الطاعنات ومن معهن متضامنين بالمصاريف المناسبة عن الدرجتين تاسيسا علي انه ثبت لها من تقرير الخبير ان بارض المطعون عليهم عجزا مقداره 1ف و 11ط و 8س منه 1ف و 7ط 12 س اغتصبه الطاعنات ومن معهن وان ما يضع الطاعنات يدهن عليه يزيد عما هو وارد في عقودهن وما كان يملكه البائعون اليهم فطعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان المطعون عليهم دفعوا بعدم قبول الطعن تاسيسا علي انه لما كان الثابت من الحكم المطوعن فيه انه صدر لمصلحة المطعون عليهم المستانفين – علي اربعة عشر – مستانف عليهم – وكان الطعن قد رفع من خمسة منهم .وقد وجه الطعن من هؤلاء الي المطعون عليهم دون ادخال باقي الخصوم الذين كانوا خصوما في الدعوى رغم ان الحكم قد صدر علي جميع الخصوم فكان من المتعين علي الطاعنات ان يوجهن الطعن الي جميع الخصوم الاصليين الذين كانوا مختصمين علي اعتبار انهم غاصبون للقدر المتنازع عليه لما كان ذلك كان الطعن غير مقبول شكلا . ومن حيث ان هذا الدفع مردود بان القانون ترك لرافع الطعن الحرية في اعلان من يختارهم من الخصوم الا في حالات معينة اوجب فيها اختصام اشخاص مخصوصين وليس منها حالة الدعوى فلا علي الطاعنات اذ هن لم يعلن من كان في صفهن وحكم عليهم مثلهن بطلبات المطعون عليهم . ومن حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية . ومن حيث انه بني علي ثلاثة اسباب يتحصل الاول منها في ان الحكم المطعون فيه اذ قضي بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي برفض دعوى المطعون عليهم استنادا الي ما اورده من اسباب تبرر عدم الاخذ بتقريرالخبير الذي ندبته شابه قصور في التسبيب ذلك بان محكمة الاستنئاف اذ عينت في الدعوى نفس الخبير السابق ندبه من محكمة اول درجة واخذت بتقريره الذي قال فيه ان هناك زيادة في ارض الطاعنات قدرها 1ف و 7ط و 12 س وان هناك زيادة في ارض المطعون عليهم بحوض اخر مقدارها 19ط و 4س وانها ليست عوضا عن العجز في حوض سيسكو رقم 7 . مكتفية في حكمها بالقول بانها " تري الاخذ بتقرير الخبير " مع انه كان من المتعين عليها ان تورد عناصر البحث المنتجة لقضائها والتعليل الصحيح المؤيد بالادلة المستمدة من محاضر اعمال الخبير في بنيه حكمها ليكون مستوفيا بذاته كافة مقوماته هذا فضلا عن ان الحكم اغفل بحث مصير ال 19ط و4س التي وجدت زيادة تحت يد المطعون عليهم بغير سند وقال عنها الخبير انها لا تدخل لها في العجز الحاصل في اطيان المطعون عليهم في حوض سيسكو رقم 7 في حين ان الحوضين متجاوران وقد يكون هذا العجز وتلك الزيادة حصلا بنقل أي حد من الحدود بحسن نية من جانب طرفي الخصومة . ومن حيث انه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة اثبتت في حكمها انها اطلعت علي تقرير الخبير ومحاضر اعماله وتحققت من انه انتقل الي العين محل النزاع وعاينها وسمع اقوال الطرفين وحقق دفاعهما واطلع علي مستنداتهما وطبقها علي الطبيعة ثم اخذت بالنتيجة التي انتهي اليها وذكرت في حكمها انها تاخذ بهذا التقرير للاسباب التي اوردها فيه وكان في اعتماد المحكمة لتلك الاسباب المدونة في تقرير الخبير الذي يعتبر متمما للحكم ما يكفي لتسبيب قضائها - لما كان ذلك – كان ما تعزوه الطاعنات الي الحكم من قصور لا مبرر له . اما ما يزعمنه من ان الحكم اغفل مصير ال 19ط و 4س المشار اليها في سبب الطعن فمردود بان الحكم – استنادا الي تقرير الخبير اثبت ان هذا القدر يقع في غير حوض النزاع لا شأن له بموضوع الخصومة . ومن حيث ان السبب الثاني يتحصل في ان الحكم اخطأ في تطبيق القانون اذ دفعت الطاعنات دعوى المطعون عليهم امام محكمة الاستئناف بان الخبير المنتدب منها اعتمد في بيان اصل الملكية علي الكشوف الرسمية السابقة علي عملية المساحة الحديثة الحاصلة في سنة 1938 في حين ان هذه الكشوف اصبحت ملغاة ولا يعول عليها بل العبرة بالمساحة الحديثة لانها فحصت اسباب الملكية وطبقتها علي الطبيعة ودفعن ايضا بانهن تملكن تلك المقادير بمضي المدة المكسبة للملكية سواء الطويلة او القصيرة فكان رد الحكم علي هذين الدفعين " اما الدفع الاول - لا محل له لان المساحة الحديثة اعتمدت علي وضع اليد الفعلي للطاعنات ومن معهن وذلك بعد الوقت الذي دخل فيه القدر محل النزاع في وضع يدهم " وقال عن الدفع الثاني " انه لا محل لاحتجاج المستانف عليهم ( الطاعنات ) بانهن تملكن القدر محل النزاع بمضي المدة المكسبة للملكية سواء الطويلة او القصيرة كما قرروا وذلك لان التقادم المكسب بالمدة القصيرة مع السبب الصحيح وحسن النية لا محل له لان الجزء محل النزاع غير داخل في متناول عقودهم كما ثبت من تطبيقها بمعرفة الخبير علي الطبيعة والتقادم المكسب بالمدة الطويلة وهي 15 سنة قبل اقامة الدعوى المستانفة بتاريخ 28 و 30 اغسطس سنة 1943 باضافة وضع يد البائعين اليهم الي وضع يدهم من تاريخ العقد غير متوافر كما هوثابت بالقرائن القاطعة المستمدة من محاضر اعمال الخبير المنتدب من هذه المحكمة وعلي الاخص اقوال عمدة نزلة البدرمان المستجوب بها والاحكام الثلاثة وعقدي الايجار المبين بها ان المستانفين ( المطعون عليهم ) كانوا يضعون اليد علي اطيانهم في الحوض محل النزاع كاملة الي نهاية سنة 1935 مما يدا علي ان وضع يد المستانف عليهم ( الطاعنات ) علي الزيادة السابق ذكرها لم يحصل الا بعد ذلك " ويبين من هذا الذي اورده الحكم ردا علي الدفعين المشار اليها ان المحكمة سلمت بان وضع يد الطاعنات علي الارض محل النزاع كان سابقا علي سنة1938 وهو تاريخ عملية المساحة الحديثة . مما كان يقتضي ان تحقق المحكمة وضع يد الطاعنات ومدته السابقة خصوصا وانهن طلبن احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات هذه الواقعة اما ما قررته المحكمة من ان شروط كسب الملك بوضع اليد المدة القصيرة او الطويلة غير متوافرة ارتكانا علي اقوال العمدة المبينة بمحاضر اعمال الخبير فبعيبه ان هذه الاقوال مطعون عليها اذ هو الذي كان يستاجر هذه الاطيان من البائعين الي المطعون عليهم ثم من الاخرين بعد شرائهم مما كان لا يجوز معه الاحتجاج عليهم باقواله في هذا الخصوص اما الاحكام التي استندا اليها المطعون عليهم فانها -لا تنهض دليلا علي الملكية في هذا الحوض اذ هي احكام عن ايجار متاخر في ذمة العمدة للمطعون عليهم - اما عقود الايجار فهي محتملة الاصطناع وخصوصا وانها غير ثابتة التاريخ مما كان لا يصح معه الاستناد اليها وانه من ناحية اخري فان المحكمة لم تلق بالا الي دفاع الطاعنات بانهن تملكن بالتقادم الخمسي وبالسبب الصحيح استادا الي العقد المؤرخ في 10/10/1939 ووضع اليد الهاديء الظاهر حتي سنة 1943 كما ان المحكمة رغبة منها في قطع المدة القصيرة واعتبارها غير منطبقة علي حالة الدعوى استندت الي عريضة حررت في سنة 1938 قال عنها الخبير والعمدة انها قدمت من المطعون عليهم بالشكوى من عجز اطيانهم غير انها لم تحقق لسبب غير معلوم في حين ان هذه العريضة لا اثر لها في ملف الدعوى ولو كانت صحيحة لما عجز المطعون عليهم عن تقديم صورة رسمية منها او دليل رسمي عنها – وبذلك يكون الحكم اذ انساق وراء هذه الروايات اليت لا دليل عليها واذ لم يستجب الي طلب احالة الدعوى علي التحقيق لاثبات وضع يد مورث الطاعنات ومدته وسببه – قد اخطأ في تطبيق القانون . ومن حيث ان هذا السبب بجميع مشتملاته مردود : اولا بما قرره الحكم – اخذا بما انتهي اليه خبير الدعوى – بعد فحص مستندات ملكية كل من الطرفين المتنازعين من عدم الاعتداد بكشوف المساحة الحديثة لانها حصلت بعد وقوع الاغتصاب ومن ثم لا تكون لها اية حجية في اثبات الملكية ومردود ثانيا – بان المحكمة اذ قررت بان الجزء محل النزاع لا يدخل في متناول عقود الطاعنات كما ثبت من تطبيقها بمعرفة الخبير ورتبت علي ذلك نفي الادعاء باكتساب ملكيتهن للزيادة التي يضعن يدهن عليها بالتقادم القصير مع السبب الصحيح وحسن النية لم تخالف القانون اذ السبب الصحيح في تملك العقار بالتقادم الخمسي هو كل تصرف قانوني يستند اليه واضع اليد في حيازة العقار ويجعل وضع يده حلالا سليما من شبهة الغصب الامر الذي لم يتوافر في سند الطاعنات ومردود ثالثا – بان النزاع بين الطرفين دار اخيرا علي تملك بوضع اليد المدة الطويلة وهو واقعة مادية للمحكمة ان ترجع في تحرياتها الي ما بين يديها من عقود واوراق لتستمد منها ما قد تفيده من دلالة علي ثبوت وضع اليد او نفيه وليس فيما تجريه المحكمة من ذلك مخالفة لقواعد الاثبات – ومردود رابعا - بان اجابة طلب احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات وضع اليد المدة الطويلة ليست حقا للطاعنات يتحتم علي المحكمة اجابتهن اليه بل ان لها ان ترفضه اذا رات ان اجابته غير منتجة وان لديها من العناصر ما يكفي للفصل في هذا الادعاء كما هو الحال في الدعوى ومردود اخيرا بان الحكم استد فيما ذكره عن العريضة المشار اليها ما قرره وكيل الطاعنات من ان المطعون عليهم سبق لهم ان قدموا الي العمدة شكوى في سنة 1938 ضد ..................... مورث بعض الطاعنات عن نقل الحد الفاصل بين طرفي الخصومة احالها العمدة علي ضابط النقطة والذي اشار عليهم بالالتجاء الي القضاء والي ان الخبير اثبت بمحضر اعماله المؤرخ في 13/3/1949 انه اطلع بمصلحة المساحة بمديرية اسيوط علي دفاتر الميزانية للمساحة الحديثة فتبين انه مذكور بها ان المطعون عليهم قدموا شكوى لمصلحة المساحة بعد عملية المساحة الحديثة عن العجز في وضع يدهم – ومن ثم يكون ما تنعاه الطاعنات علي الحكم في هذا الخصوص من بطلان في الاسناد غير صحيح كذلك غير صحيح ان الحكم بني علي هذه العريضة القول بانقطاع مدة التقادم كما زعمت الطاعنات اذ هو انما اشار اليها في معرض الاستدلال علي بدء وقوع الاغتصاب من جانب الطاعنات ومن معهن . ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل في ان الحكم اذ رفض طلب الطاعنات احالة الدعوى الي التحقيق ليتبين وضع يدهن ومن معهن علي ما يملكه لمدة تزيد علي العشرين عاما بحجة ان الخبير اثبت في تقريره انه سمع اقوال شهود الطرفين مع ان سماع الشهود وتقدير شهادتهم لا يجوز التعويل فيه علي راي الخبير – اذ فعل الحكم ذلك اخل بحق الطاعنات في الدفاع . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان المحكمة لم تؤسس قضاءها برفض طلب الاحالة علي التحقيق علي ان الخبير سمع اقوال بعض الشهود ولم ياخذ بها بل اقامته بصفة اساسية علي ما ثبت لها من المستندات المقدمة اليها وهي الاحكام الثلاثة السابق الاشارة اليها وعقد الايجار من ان المطعون عليهم كانوا يضعون اليد علي اطيانهم في الحوض محل النزاع كاملة الي نهاية سنة 1935 مما يدل علي ان وضع يد الطاعنات علي الزيادة لم يحصل الا بعد ذلك . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن علي غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها أنها أطلعت على تقرير الخبير ومحاضر أعماله وتحققت من أنه انتقل إلى العين محل النزاع وعاينها وسمع أقوال الطرفين وحقق دفاعهما واطلع على مستنداتهما وطبقها على الطبيعة ثم أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها وذكرت في حكمها أنها تأخذ بهذا التقرير للأسباب التي أوردها فيه وكان في اعتماد المحكمة لتلك الأسباب المدونة في تقرير الخبير الذي يعتبر متمما للحكم ما يكفي لتسبيب قضائها. فإن ما تعزوه الطاعنات إلى الحكم من قصور على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة إذ قررت أن الأطيان محل النزاع لا تدخل في متناول عقود الطاعنات كما ثبت من تطبيقها بمعرفة الخبير ورتبت على ذلك نفى الادعاء باكتساب ملكيتهن للزيادة التي يضعن يدهن عليها بالتقادم القصير مع السبب الصحيح وحسن النية فإنها لم تخالف القانون إذ السبب الصحيح في تملك العقار بالتقادم الخمسي هو كل تصرف قانوني يستند إليه واضع اليد في حيازة العقار ويجعل وضع يده حلالاً سليماً من شبهة الغصب الأمر الذي لم يتوافر في سند الطاعنات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان النزاع بين الطرفين قد دار على التملك بوضع اليد المدة الطويلة وهو واقعة مادية للمحكمة أن ترجع في تحريها إلى ما بين يديها من عقود وأوراق لتتخذ منها ما قد تفيده من دلالة على ثبوت وضع اليد أو نفيه فليس فيما تجريه المحكمة من ذلك مخالفة لقواعد الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة ليست حقا لخصوم يتحتم على المحكمة إجابته بل أن لها أن ترفض هذا الطلب متى رأت أن إجابته غير منتجه وأن لديها من العناصر ما يكفي للفصل في هذا الادعاء.