الطعن رقم 230 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-4-26
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان التنفيذ
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ حجز
⚖️ رفع الدعوى
⚖️ وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة اسباب حاصلها ان الحكم المطعون فيه ذهب على أن الحظر المقرر بالمادة الخامسة مكرر من القانون رقم 180 لسنة 1952 ، لا يتعلق بالنظام العام ، ويتعين الدفع به بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع فى الميعاد المحدد له وإلا سقط الحق فيه ولا يقبل بالتالى إبداؤه بدعوى مبتداه وهو خطأ ومخالفة للقانون ، ذلك أن المادة الخامسة سالفة الذكر نصت على العمل بأحكام القانون رقم 122 لسنة 1944 بالنسبة لإجراءات التنفيذ على ما ينتهى فيه الوقف التى تتخذ ضد الأشخاص الذين تئول إليهم ملكية أعيانه طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 ، وذلك عن الديون السابقة على تاريخ العمل به . ومن بين أحكام القانون رقم 122 لسنة 1944 وما نصت عليه المادة الأولى منه من بطلان كل حجز أو تناول يقع على خلاف أحكامه بقوة القانون ودون حاجة إلى صدور حكم ببطلانه ، ومن ثم فإن تك الحماية التى أسبقها القانون رقم 122 لسنة 1944 بالنسبة لغلة الوقف تسرى أيضا على أعيانه وليس من شأن جواز التنفيذ عليهما استيفاء للديون اللاحقة لصدور المرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 الذى أضاف تلك المادة إلى القانون رقم 180 لسنة 1952 أن يخرج حظر التنفيذ من دائرة النظام العام ، ولما كان قد ثبت أن الأعيان المنفذ عليها قد آلت إلى الطاعن عن طريق الاسحقاق فى الوقف ، وأن الدين المنفذ من أجله سابق على صدور المرسوم بقانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد أسس دعواه بطلب الحكم بعدم جواز التنفيذ على الأطيان المبينة بصحيفتها على أنها مما لا يجوز التنفيذ عليها نزولا على حكم الفقرة الأولى من المادة 5 مكرر من القانون رقم 180 لسنة 1952 المضافة إليه بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952، وكان هذا الذى أسس عليه الطاعن دعواه لا يعدو أن يكون وجها من أوجه البطلان التى ينازع بها فى صحة التنفيذ على مال معين، وكانت المادة 642 من قانون المرافعات السابق الذى رفعت الدعوى فى ظله توجب إبداء أوجه البطلان فى الإجراءات بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، وترتب على عدم اتباع هذا الطريق سقوط الحق فى التمسك بالبطلان، سواء كان أساسه عيبا فى الشكل أم فى الموضوع، وكان المشرع قد أوجد بذلك طريقا خاصا لرفع منازعات التنفيذ على العقار، وهو أمر متعلق بنظام الإجراءات الأساسية فى التقاضى فإن الخروج عليه وطرح مثل هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأة يكون مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 5 مكرر من القانون رقم 180 لسنة 1952 المضافة إليه بالمرسوم بالقانون رقم 342 لسنة 1952 من أن "تظل أحكام القانون رقم 122 لسنة 1944 - فيما قرره من أن كل حجز أو تنازل يقع على ما زاد على الثلث فى حصة مستحقة فى وقف باطلا من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى صدور حكم - سارية على ريع الأعيان التى ينتهى فيها الوقف 000 " صريح فى قصر سريانه على ريع الوقف وحده دون أعيانه التى يرجع فى شأن عدم جواز الحجز عليها لقواعد المنازعة فى صحة الإجراءات التى يرسم المشرع فى المادة شروط البيع، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى رفض الدعوى المبتدأة المرفوعة بذلك ، قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.