الطعن رقم 229 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-6-19
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - ضم الاوراق
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ بنوك
⚖️ الرهن
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الطلبات فى الدعوى - تكييف الطلبات
⚖️ فى التكييف
⚖️ المسئولية العقدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عبد العليم الدهشان ومحمود المصرى ومحمد طايل راشد ومصطفى الفقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن اقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه من ثلاثة اوجه ، الول ان الحكم ألزم الطاعن بالتعويض لامتناعه عن رد الغلال المرهونة مع ان له الحق قانونا فى حبسها لحين اقتضاء دينه الذى لم يقم المطعون عليه الأول بالوفاء به ، والوجه الثانى أن دعوى المطعون عليه الول هى فى حقيقتها تظلم من الأمر الصادر من القاضى بالإذن للبنك بيع الغلال المرهونة ، وإذ لم يسلك المطعون عليه الأول السبيل التى رسمها القانون لهذا التظلم ، فإن دعواه تكون غير مقبولة ، والوجه الثالث ان الحكم ألقى على الطاعن عبء إثبات صحة إجراءات بيع البضاعة المرهونة فى حين أن المطعون عليه الأول وهو فى مركز المدهعى فى هذا الخصوص يقع عليه عبء إثبات مدعاه ، وفى ذلك كله ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، ويقول فى بيان ذلك إنه طلب من محكمة الاستئناف ضم الاستئاف رقم 138 لسنة 1977 القاهرة الذى يحتوى على كافة مستنداته ، إلا أن تلك المحكمة لم تجبه إلى طلبه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالتناقض ويقول فى بيان ذلك إنه بينما استند الحكم فى قضائه بمسئولية الطاعن إلى أنه لم يقدم ما يدل على إنه استصدر أمرا من القاضى ببيع الغلال المرهونة إذ به يلزمه بالفرق بين سعر السوق لها وبين الثمن الذى يبعث به تنفيذا لذلك الأمر الذى سبق ان نفى الحكم وجوده وهو ما يعيب الحكم بالتناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين مما قرره الحكم أنه أسس قضاءه بالتعويض على أن البنك الطاعن قد وقع منه خطأ يستوجب مسئوليته ببيعه الغلال المرهونة لديه دون إتباع ما تقضى به المادة 78 من قانون التجارة من وجوب التنبيه على المدين بوفاء الدين قبل إستصدار إذن من القاضى بالبيع، ولم يؤسس الحكم قضاءه بالمسئولية على مجرد إمتناع البنك الطاعن عن رد الغلال المرهونة على نحو ما ذهب إليه الطاعن فى طعنه - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون غير صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها، وإذ حصل الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع أن دعوى المطعون عليه هى مطالبة بتعويض عن الأضرار التى حاقت به بسبب خطأ الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المطعون عليه قد أنكر على البنك الطاعن حصول التنبيه بالوفاء، وكان هذا الأخير وهو الذى يباشر الإجراءات قد إدعى حصول هذا التنبيه، فإنه بذلك يصير مدعياً بهذا الادعاء ومطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلاً فى الدعوى أو المدعى عليه فيها، وتكون مطالبته بتقديم هذا الدليل لا خطأ فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع كافية لتكون عقيدتها، فلا تثريب عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم، وهى غير ملزمة بتكليف الخصم الذى لم يقدم دليلاً على دفاعة بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله.