⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 228 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-4-19 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات عينية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - قرائن متنوعة
⚖️ الرهن
⚖️ اثبات الحيازة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفساد استدلاله من وجهين ( أولهما ) أنه يؤخذ من نص الفقرة الثالثة من المادة 976 والفقرة الثانية من المادة 1118 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 965 من القانون المدنى والمادة 76 من قانون التجارة المعدلة بالقانون رقم 655 لسنة 1954 أنه وقد ثبتت حيازة البنك الطاعن للموتورات من صور الأحكام الصادرة فى القضايا المتداولة بينهما والمقدمة منه وقدم العقد المبرم بينه وبين الراهن الدال على فتح البنك الاعتماد بالحساب الجارى بضمان رهن ما يودعه الراهن لدى البنك من موتورات ، وسلمت المطعون عليها بقيام الرهن وعلى الأخص فى صحيفة استئنافها فإن من حق ابنك حبس الموتورات المرهونة واسترداد حيازتها إذا سلبت إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 1110 من القانون المدنى ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى إستنادا إلى عدم تقديم البنك مستندات إيداع الموتورات المرهونة يكون فضلا عن خروجه على صريح نص القانون الذى يجيز إثبات الرهن التجارى بكافة الطرق قد مسخ الوقائع . ( وثانيهما ) أن الحكم المطعون فيه افترض سوء نية البنك الدائن المرتهن لمجرد القول بسوء نية المدين الراهن ولعدم مطالبة الراهن بالمستندات المثبتة لملكيته للموتورات المرهونة لتعرف على حقيقة هذه الملكية ومقدار خلوصها له ، وهو من الحكم مخالفة القانون ، إذ فضلا عن أن حسن النية يفترض فى الدائن المرتهن الحائز للمنقولات عملا بصريح نص الفقرة الثالثة من المادة 976 والفقرة الثانية من المادة 965 من القانون المدنى ، فإنه يتعين إثبات سوء نية الدائن المرتهن عملا بالفقرة الثانية من المادة 1118 منه ، والتى تعطى للدائن المرتهن التمسك بحقه فى الرهن إذا كان حسن النية ولو كان الراهن لا يملك التصرف فى الشء المرهون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الرهن الحيازى موضوع الدعوى رهن تجارى، وأن الراهن تاجر قدم الموتورات للبنك للطاعن ضماناً لدينه. وكانت حيازة الراهن للموتورات قرينة قانونية على ملكيته لها، وكان رهنها حيازياً لا يتطلب وثيقة رهن خاصة تشتمل على أرقامها وأوصافها لما هو مقرر من جواز إثبات هذا الرهن سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية، عملاً بالمادة 76 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954. إذ كان ذلك، وكان حسن النية يفترض دائماً فى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس الذى يقع عبء إثباته على من يدعيه، والذى عليه أن يثبت أن الدائن المرتهن كان يعلم وقت إبرام الرهن أو كان فى مقدوره أن يعلم أن الراهن غير مالك للشئ المرهون، أو أن ملكيته له مهددة بالزوال، فإن إستدلال الحكم على سوء نية الطاعن بالقرائن التى أوردها، والتى لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها يكون فاسداً ومخالفاً للقانون.