الطعن رقم 225 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-12-8
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية اديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل وممدوح عطية .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن السبب الأول من اسباب الطعن يتحصل فى أن الحكم المطعن فيه خالف القانون وشابه القصور ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن محكمة أول درجة سلمت فى حكمها بأنه ليس مسئولا عن العقد موضوع النزاع بصفته الشخصية وانما بصفته مندوبا لوزارة المعارف السعودية ، وتأسيسا على ذلك دفع الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لأنه متى ثبت أن المتعاقد الأصلى هو وزارة المعارف السعودية فقد كان يتعين لانعقاد الخصومة انعقادا صحيحا أن يختصم وزير المعارف السعودى بصفته لأنه هو الذى تم التعاقد بينه وبين المطعون ضده والذى تنصرف إليه آثار العقد أما الطاعن فليس الا موظفا من موظفى السفارة السعودية التابعين لوزارة الخارجية لكن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع قولا منه بأن الطاعن هو الممثل لمراقبة البعثات التعليمية السعودية وهى وكالة تيسير مصالح المملكة العربية السعودية ويتولى الطاعن شئونها كنائب عنها ، وهذا الذى أورده الحكم غير صحيح لأن اختصام مراقبة البعثات التعليمية التى لا تتمتع بالشخصية المعنوية - لا يمكن أن يكون اختصاما للوزارة المختصة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه أضفى الشخصية الإعتبارية على إدارة البعثات التعليمية السعودية للمملكة العربية السعودية التي يعمل الطاعن مراقباً لها دون أن يبين السند القانوني لما انتهى إليه، وهو ما من شأنه أن يجهل بالأسباب التي أقام عليها قضاءه ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.