الطعن رقم 222 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-12-20
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
مناجم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - بيان أوجه القصور
⚖️ نظر الدعوى - الاعادة للمرافعة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ حق الملكية - نطاقه
⚖️ مناجم
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة ثانى درجة بأن الاتفاق المبرم بينها وبين النائب عن المطعون عليهم فى 14/3/1961 نص صراحة على أن المساحة موضوع التعاقد تدخل ضمن ترخيص الشركة ومن ثم يخضع استغلالها لأحكام قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 ويكون هذا العقد باطلا لوروده على مالا يجوز التعامل فيه ولا يحق للمطعون عليهم عندئذ اقتضاء نصف ايجارها من مصلحة المناجم والمحاجر طبقا للمادة 15 منه الا أن الحكم المطعون فيه رفض الأخذ بهذا الدفاع لتقريره على خلاف الثابت فى الأوراق ان ادعاء الطاعنة لا تؤيده أوراق الدعوى ومستنداتها .
وحيث أن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تفسير العقد المؤرخ 14/3/1961 اذ اعتبره عقد استغلال مستمر تجدد تجديدا ضمنيا فى حين انه عقد تعويض عن استخراج خام الفوسفات لمدة ثمانية عشر شهرا مقابل 200 جنيه ، انتهت مدته باقرار المطعون عليهم فى دعوى اثبات الحالة رقم 12254 سنة 1951 مستعجل القاهرة وهو من الحكم خطأ فىتفسير العقد وتكييفه .
وحيث أن حاصل السبب الثالث القصور فى التسبب والاخلال بحق الدفاع من وجوه ( أولها ) ان محكمة أول درجة حجزت الدعوى للحكم فى الدفعين فقط ثم فصلت فيهما وفى الموضوع معا ( وثانيها ) أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على ما أبدته من دفاع بمذكرتها رقم 9 من الملف الاستئنافى ( وثاثها ) أنه طرح دفاعهم من أن المطعون عليهم سلموا فى صحيفة دعوى اثبات الحالة رقم 12254 لسنة 1965 مستعجل القاهرة بانتهاء العقد موضوع النزاع استنادا إلى أنها لم تقدم الدليل على وجود تلك الدعوى ولو أن المحكمة أعادت الدعوى للمرافعة لتمكنت من تقديم الدليل عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة الثالثة من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر على أن " يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم والأراضى المصرية والمياه الإقليمية ..... " فقد دلت على أن ما يعتبر ملكاً للدولة هو تلك المواد المعدنية دون الأماكن التى تستخرج منها، والتى تظل مملوكة لصاحب السطح فى الحدود المقررة قانوناً، وله حق إستعمالها والإفادة منها فى غير الأوجه المتعلقة بإستخراج أو إستغلال ما يوجد بها من مواد معدنية، ولما لا يتعارض مع ما يكون مخولاً للغير من حق البحث أو الكشف بها عن تلك المواد أو من إمتياز إستغلالها، وعلى ألا يؤدى عمل المخص له إلى الإضرار بالسطح، فإذا نجم عن عمله أى ضرر بسطح الأرض أو حرمان المالك من الإنتفاع بملكه إلتزم المرخص له بتعويضه عنهما. وإذ كان الإتفاق موضوع النزاع قد أنصب على مقابل أشغال السطح، فإنه يكون قد ورد على ما يجوز التعامل فيه قانوناً، ويكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان النعى موجهاً إلى الحكم الإبتدائى، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن - الطاعنة لم تتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية، كما أنها لم تقدم الدليل على سبق تمسكها به أمام تلك المحكمة، فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت الطاعنة لم تبين أوجه الدفاع التى تقول أن الحكم المطعون فيه قد قصر فى الرد عليها وإكتفت بالإحالة فى ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منها فى الملف الإستئنافى دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما تتحدى به، فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم وإنتهاء المرافعة فيها هو من الإطلاقات التى لا يعيب الحكم الإلتفات عنها.