⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-5-29 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العليم الدهشان وعدلى بغدادى ومحمد طايل راشد ومصطفى الفقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، ويقول فى بيان ذلك أن الحكم الابتدائى طبق القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى باعتبارها منازعة إيجارية تخضع لأحكام هذا القانون ، فى حين أنها تخضع لأحكام القانون المدنى ، وذلك أن الطاعن - بوصفه وكيلا لدائنى المفلس - المستأجر الأصلى - قد أجر المحل موضوع النزاع باعباره محلا تجاريا بالجدك ، أى بكافة عناصره ومقوماته بما فى ذلك الإسم التجارى ، وليس مجرد مكان فقط ، مما يخرج النزاع عن نطاق تطبيق القانون رقم 221 لسنة 1947 ، ويكون الحكم الصادر فيه قابلا لللاستئناف ، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لنهائية الحكم الابتدائى فإنه يكون قد خالف القانون ويضيف الطاعن انه قرع سمع المحكمة الاستئنافية بهذا الدفاع وانه اجر المحل إعمالا لحكم المادة 594/2 من القانون المدنى ،والتى تعتبر قيدا على الحكام العامة فى حظر التنازل عن الإيجار او التأخير من الباطن ، ونفاذ لأمر مأمور التفليسية استنادا إلى الحق المخول له فى المادة 262 من القانون التجارى التى تجيز لوكلاء الدائنين الاستمرار فى تشغيل محل تجارة المفلس بأنفسهم او بواسطة شخص آخر يقبله مأمور التفليسيه ، وأن ذلك جمعيه يخرج النزاع عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ، ويخضعه لأحكام القانون المدنى ،ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى ،واكتفى بالقول بأن العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادرا فى منازعة إيجارية فيكون نهائيا او غير إيجارية فيكون قابلا لللاستئناف هى بما قضت به المحكمة لا بما يطلبه الخصوم ، وهو قول لا يصلح ردا على دفاع الطاعن ، إذ لم يبين الحكم المطعون فيه كيف تكون المنازعة مع هذا الواقع الثابت وحكم القانون محكومة بالتشريع الاستثنائى ليكون الحكم فيها نهائيا ، وهو مما يعيب هذا الحكم بالقصور فى التسبيب علاوة على مخالفته للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون صادراً فى منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لأحكامه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات، وإذ كان الإخلاء للتأجير من الباطن ومدى توافر شروطه من المسائل التى يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 لنصه عليه فى المادة الثانية فقرة ب، وكانت المحكمة الإبتدائية قد قضت بالإخلاء مطبقة أحكام ذلك القانون، فإن حكمها يكون صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيقه بالمعنى المقصود فى المادة 15 منه، وبالتالى غير قابل لأى طعن وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد دافع فى الدعوى بأن تأجير وكيل الدائنين لمحل المفلس بالجدك لا يخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ذلك أن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون حجة ساقها الطاعن لتدعيم وجهة نظره فى إنطباق أحكام القانون المدنى على واقعة الدعوى وعدم خضوعها بالتالى للقانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه، ومن ثم فإن بحث المحكمة لهذا الدليل وإطراحها له - بما أوردته من أسباب - لا يغير من وصف المنازعة بأنها إيجارية، ولا يعتبر فصل المحكمة فى هذا الدفاع فصلاً فى منازعة مدنية مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون 121 لسنة 1947 ويقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة كما يذهب الطاعن، بل إنه فصل فى صميم المنازعة الإيجارية التى قضت فيها المحكمة.