الطعن رقم 220 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-4-19
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ شركات
⚖️ مسائل منوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت من عريضة الدعوى أن طلبات المطعون عليه لم تقتصر على طلب تعيين مصف للشركة - كما أشار الحكم لمطعون فيه - بل تضمنت كذلك تصفية الشركة طبقا للقانون وتسليم كل طرف ما يستحقه - فإن الشء المتنازع عليه يكون هو مجموع أموال اشركة المطلوب تصفيتها وتقدر الدعوى بقيمة رأس مال الشركة المطلوب تصفيتها أخذا بمفهوم المخالفة لنص المادة 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 التى حددت الدعاوى المجهولة القيمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشئ المتنازع عليه فى دعوى تصفية الشركة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية، لأن التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء، وقيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم، وعلى أساس هذه القيمة يتم تقدير الدعوى، وبذلك تكون دعوى معلومة القيمة، يستحق عليها رسم نسبى فى حدود ما قرره القانون رقم 90 لسنة 1944، وهذا الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية والمراد قسمتها. وإذ كان الطلب فى الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هو بتعيين مصف لتصفية الشركة، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر تلك الدعوى مجهولة القيمة يستحق عليها رسم ثابت يكون قد خالف القانون.