⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 114 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-2-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان النيابة العامة والمطعون عليهم الاثني عشر الاولين دفعوا بعدم جواز الطعن تاسيسا علي ان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الاستئناف المختلطة في28/6/1949 وهو وفقا لقانون المرافعات المختلط الذي صدر في ظله لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جري بان الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف المختلطة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض علي اسا ان قانون المرافعات المختلط وهو الذي يحدد ما اذا كان الحكم الذي صدر في ظله يجوز الطعن فيه بطريق النقض ام لا – لم يكن يجيز الطعن بالنقض في الاحكام المدنية الصادرة من المحاكم المختلطة – ولايغير من هذا النظر ان مبني الطعن هو ان الحكم المختلط المطعون فيه صدر علي خلاف حكم نهائي سبق صدوره من محكمة وطنية متي كان الحكم المطعون فيه وقت صدوره غير جائز الطعن فيه بطريق النقض لاى سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادتين 425و 426 من قانون المرافعات ولهذا يكون المحكوم لهم بمقتضي الحكم المطعون فيه قد كسبوا حقا في وضع قانوني لا يصح المساس به من غير نص صريح في قانون المرافعات الذي حل محل قانون المرافعات الملغي ولما كان هذا النص لا وجود له - فان الدفع بعدم جواز الطعن يكون في محله ويتعين الحكم علي مقتضاه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد جرى بأن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف المختلطة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض على أساس أن قانون المرافعات المختلط وهو الذي يحدد ما إذا كان الحكم الذي صدر في ظله يجوز الطعن فيه بطريق النقض أم لا. لم يكن يجيز الطعن بالنقض في الأحكام المدنية الصادرة من المحاكم المختلطة ولا يغير من هذا النظر أن مبنى الطعن هو أن الحكم المختلط المطعون فيه صدر على خلاف حكم نهائي سبق صدوره من محكمة وطنية متى كان الحكم المطعون فيه وقت صدوره غير جائز الطعن فيه بطريق النقض لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين 425 و426 من قانون المرافعات ولهذا يكون المحكوم لهم بمقتضى الحكم المطعون فيه قد كسبوا حقا في وضع قانوني لا يصح المساس به من غير نص صريح في قانون المرافعات الذي حل محل قانون المرافعات الملغي ولما كان هذا النص لا وجود له فإن الدفع بعدم جواز الطعن يكون في محله.