⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 210 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-12-27 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع السيف
⚖️ عرف
⚖️ نقل بحرى
⚖️ الوكالة بالعمولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطاعن ينعى فى الأسباب الثلاثة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى استخلاص الوقائع الصحيحة ومسخ مفهومها والخطأ فى تطبيق القانون من وجوه ( أولها ) ان المحكمة الاستئنافية قررت أن عقد 28/4/1959 ينطوى على وكالة بالعمولة وتضمن فضلا عن الزام الطاعن باتمام الصفقة ضمان تنفذها وهو منها خطأ جرها إليه اعتبارها عقد 28/4/1959 لا زال قائما وربطها بينه وبين خطاب الاعتماد رقم 1164 الذى تم فى 7/4/1959 بين الطاعن ومحل .... الذى فتح الاعتماد فى حدود مبلغ 25000 جك لتوريد 1000طن بطاطس الفا يبدأ شحنها فى موعد لا يتجاوز أول مايو سنة 1959 نظير ثمن قدره 25 جك للطن سيف ليفربول ورغم تعهد الطاعن فى نهاية العقد بتظهيره للمطعون عليها الأولى فقد انهار هذا الخطاب منذ بداية التعاقد اذ تحدد ثمن الطن فى العقد بمبلغ 27 جك بينما تحدد فى الخطاب بمبلغ 25 جك واتفق فى العقد على أن تسلم البضاعة فى اليوم الثانى من شهر مايو سنة 1959 على الأكثر على ظهر الباخرة ميرار سيف ليفربول لحساب شركة ...بينما شحنت المطعون عليها الأولى البضاعة 5/5/1959 لحساب شركة كولونيال بلندن التى لم تفتح اعتمادا ولأنه ثبت من المستندات المقدمة بمحافظة البنك العربى تحت رقم 3 ، 4 ، 5 م 6 ، 7 أن المطعون عليها الأولى تعاقدت على شحن البضاعة واسلام نصف ثمنها مقدما والنصف الآخر بعد التصفية واعترفت المطعون عليها الولى باستلام نصف الثمن مقدما مع أنه قد نص فى الخطاب على دفع الثمن كاملا بمجرد تسليم مستندات شحن البضاعة مما مؤداه زوال عقد 28/4/1959 وبقاء علاقة الطاعن بموكلته المطعون عليها الأولى خاضعة للأحكام العامة التى حصرت الزام الوكيل بالعمولة فى القيام بالأعمال التى كلفه بها الموكل وطبقا لتعليماته على الوجه المرضى وتقديم حساب عن الأعمال التى أداها وأنه وقد راعى الطاعن مصلحة المطعون عليها وباع لها الطن بسعر 31 جك أى بأكثر مما صلبت بمبلغ 4 جك وقدم لها حسابا أودع صورة منه يكون قد قام بما فرضه عليه القانون من التزامات وتكون محكمة الاستئناف قد استخلصت من المستندات ما يغاير ما اشتملت عليه كما أخطأت فى تكييف الواقعة خطأ جرها إلى الخطأ فى تطبيق القانون . وثانيها ان المحكمة اعتبرته وكيلا بالعمولة ضامنا وطبقت عليه أحكام الوكالة الضامنة مع أن هذه الأحكام لا تنطبق الا اذا كان شرط الضمان صريحا ولاحقا بعقد الوكالة ويؤدى إلى زيادة العمولة أما الضمان غير الصريح فلا يكون الا إذا وجد عرف محلى أو ظروف تحيط بالاتفاق تدل على وجود هذا الضمان كارتفاع العمولة ، ولما كانت العمولة المتفق عليها مبلغ 382 جك بواقع . 1 شلنات عن كل طن فانها لا تكفى لاثبات وجود اتفاق على الضمان وبفرض وجود هذا الاتفاق فان الوكيل بالعمولة الضامن لا يسأل عما يوجد فى البضاعة المصدرة من عيوب خفية واذ ثبت من تقرير الخبير المؤرخ 3/7/1959 ان القبطان احتج على تعبئة البضاعة فى أقفاص ضعيفة ، وعلى طريقة نقلها فوق المواعين بواسطة القائمين بالتستيف فى حضور مندوبى الشاحنين وموافقتهم كما ثبت من بوليصة الشحن أن الشركة المطعون عليها الأولى وقعت على شرط أضيف اليها باعفاء الباخرة من المسئولية فان فى ذلك ما ينفى قيام شرط الضمان ولا يبرر القول بوجوده ممارسة الطاعن لأعمال الوكالة بالعمولة والتزامه فى عقد 28/4/1959 بتظهير خطاب الضمان رقم 1164 واستلامه مستندات الشحن وملحقاته وتسليمها للبنك العربى لتسليمها بدوره لعميله فى الخارج لتحصيل قيمتها وايداع المتحصل تحت تصرف الشركة المطعون عليها الأولى اذ فضلا عن زوال عقد 28/4/1959 فان ما قام به من اعمال يدخل فى نطاق المهام العادية للوكيل بالعمولة غير الضامن ( وثالثها ) ان الحكم ألزمه بالنصف الباقى من قيمة البضاعة استنادا إلى أن عقد الوكالة بالعمولة قد اشتمل على شرط الضمان رغم انتقاء هذا الشرط والى أن العقد لم يشتمل على شرط يعطى المشترى حق معاينة البضاعة عند الوصول رغم زوال هذا العقد ولأنه اعتبر وكالة الطاعن لا تزال قائمة مع ان المستندات المقدمة من البنك تقطع بان علاقة مباشرة قامت بين الشركة المطعون عليها الأولى وبين شركة كولونيال الوكيلة بالعمولة فى الخارج قبلت المطعون عليها فيها الحصول على 50% من قيمة البضاعة مقدما وأقتضاه الباقى بعد البيع والتصفية التى أسفرت عن مديونية المطعون عليها الولى فى مبلغ 400 جك ولقد تأكدت هذه العلاقة بخطأبى المطعون عليها الأولى المؤرخين 16/5/1959 المقدمين من البنك العربى والدالين على رفض العميل فى الخارج دفع القيمة لورود البضاعة فى اغفلة غير سليمة ولنه لم يتقدم لشرائها مشتر معين يعتبر الطاعن مسئولا عنه ولقد تم بيعها بواسطة شركة كولونيال وبموافقة المطعون عليها الولى ولحسابها الشخص وبرسم المانة مما مؤداه ان البضاعة ظلت على ملكيتها منذ شحنها حتى تاريخ بيعها اذ لم يكن هناك مشتر يتحمل مخاطر الطريق الطريق ولا يبع ( سيف ) وظلت تبعة الهلاك على المطعون عليها الأولى مما يتنفى معه القول بمسئولية الطاعن مسئولية كلية أو جزئية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الضمان فى الوكالة بالعمولة لا يفترض، بل يجب النص عليه صراحة فى العقد. أو قيام قرائن قوية تدل على إنصراف النية إليه، أو يثبت أن العرف جرى فى مكان العقد وفى نوع التجارة على ضمان الوكيل بالعمولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشترى فى البيع " سيف " هو الذى يتحمل تبعة الهلاك الذى يصيب البضاعة أثناء الطريق متى إنتفى غش البائع وإصابة البضاعة بعيب خفى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت القرائن التى قام عليها الحكم متساندة ومتضافرة، فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة منها على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعاب على الحكم إن هو لم يأخذ أو يرد على بعض القرائن التى إستند إليها الطاعن ما دام قد أقام قضاءه على أدلة تحمله وتتضمن الرد المسقط لما يخالفها.