⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 199 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-11-20 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ خبرة
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم المكسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى وعثمان حسين عبد الله ومحمد توفيق المدنى ومحمد كمال عباس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ويقولون فى بيان ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتملكهم العين محل النزاع بوضع اليد المدة المطولة المكسبة للملكية إذ وضعوا اليد عليها هم ومورثهم من قبل منذ سنة 1899 وقدموا تدليلا على ذلك شهادات ميلادهم ومورثهم فى تلك العين وما يفيد أنهم أعادوا بناء المنزل بعد هدمه ، وقد عهدت محكمة أول درجة إلى الخبير الذى عينته فى الدعوى بتحقيق هذا الدفاع . وأنهم أحضروا أمامه شاهدين شهدا بصحة دعواهم فى وضع يدهم المدة الطويلة ، وإذ قدم الخبير تقريره ذكر فيه ان وضع يدهم ومورثهم لا توافر فيه الشروط القانونية المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم مهدرا بذلك أقوال شاهديهم دون ان يبين سبب ذلك فقد طلبوا من تلك المحكمة أن تقوم بالتحقيق بنفسها تمكينا لهم من اثبات توافر تلك الشروط فى وضع يدهم الا أنها أطرحت هذا الطلب أخذا منهما بما أورده الخبير فى تقريره ، وقضت للمطعون ضدهم بثبوت الملكية فاستأنف الطاعنون هذا الحكم وتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالطلب آنف الذكر غير أن المحكمة لم تجبهم إليه اكتفاء منها بالتحقيق الذى أجراه الخبير ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ رفض طلبهم احالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات تملكهم العين محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة مشوبا بالقصور علاوة على مخالفته لاعتماده على التحقيق الذى أجراه الخبير .ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ رفض طلبهم احالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات تملكهم العين محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة مشوبا بالقصور علاوة على مخالفته للقانون لاعتماده على التحقيق الذى أجراه الخبير
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحقيق الذى يصح إتخاذه سنداً أساسياً للحكم ، إنما هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 189 وما بعدها من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات - تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت الطاعنين عاجزين عن إثبات دفاعهم بإكتساب ملكية عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة لمجرد إطمئنانها إلى التحقيق الذى أجراه الخبير، وبذلك تكون قد جعلت هذا التحقيق فى مرتبة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا مما يصلح رداً على طلب الطاعنين الإحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العين محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة وبذلك يكون هذا الحكم مشوباً بالقصور علاوة على مخالفته للقانون.