⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 193 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-5-8 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ جمارك
⚖️ رسوم الانتاج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد رئيس المحكمة وعضوية محمود المصرى ومحمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومصطفى الفقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وتقول فى بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن العجز الذى أظهره الخبير يعتبر أنه فقد اثناء العمليات الصناعية وبسببها فلا تستحق عنه رسوم إنتاج وفقا لأحكام المرسوم الصادر فى 19/6/1950 ، طالما أن الطاعنة لم تثبت عكس ذلك ، وهذا من الحكم خطأ فى القانون ، ذلك ان المطعون ضدها هى الملزمة بحسب الأصل بإثبات ما تدعيه من أن العجز الذى كشف عنه تقرير الخبير يرجع إلى فقده أثناء العمليات الصناعية وبسببها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى دون أن تقيم المطعون ضدها الدليل على دفاعها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الطاعنة - مصلحة الجمارك - قد أقامت دعواها بالمطالبة برسوم الإنتاج المستحقة على مقدار العجز فى السوائل الكحولية الزائد عن النسبة المسموح بها والذى كشف عنه الجرد السنوى لمستودع - الشركة - المطعون ضدها، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قد أثبت فى تقريره وجود عجز فى الجرد السنوى يجاوز النسبة المسموح بها، وكانت المطعون ضدها قد إدعت بأن العجز يرجع إلى فقده أثناء العمليات الصناعية وبسببها وذلك للتخلص من إلتزامها بسداد رسوم الإنتاج المستحقة عنه بما يلقى على عاتقها عبء إثبات ما تدعيه، فإن الحكم المطعون فيه، إذ خالف هذا النظر وألقى عبء الإثبات على عاتق الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى يكون قد خالف القانون.