⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-4-28 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز
⚖️ المسئولية التقصيرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد وصفى واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون كما أخطأ فى الإسناد وشابه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أقام قضاءه بمسئوليتها إستنادا على أن خطأ الكشافين فى قراءه العداد يعد خطأ تقصيريا وعملا غير مشروع ، وإلى أنها أوقعت الحجز الإدارى بدين وهمى على ممتلكات المطعون ضدهما وباعتها جبرا ، هذا فى حين أن الطاعنة لم تعول على عمل الكشافين فى التسوية التى أجرتها والتى أسفرت عن مديونية المطعون ضده الأول لها فى مبلغ 1539 جنيها و 781 مليم ، وإنما اعتمدت فى ذلك على تقرير لجنة فنية شكلتها لهذا الغرض وأوقعت الحجز بناء على هذا الدين الذى قدرته اللجنة طبقا للأصول الفنية تقديرا حقيقيا وليس وهميا ، كما ان الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاع الطاعنة المستند على أنها أوقعت الحجز عملا بالحق المخول لها فى المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، وأنه إذا كان هناك تقصير فهو من جانب المطعون ضده الذى لم يسدد الذين بعد أن تنبهت عليه بالوفاء ولم يتنازع فى الحجز أو يطالب وقف إجرءاته أو وقف إجراءات البيع طبقا للمادة 27 من هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعتمد في تحصيله لخطأ الطاعنة - المؤسسة المصرية العامة للكهرباء - على خطأ الكشافين التابعين لها فحسب بل اعتمد أيضاً على ما وقع منها نتيجة لهذا الخطأ، فأوضح أنها حملت المطعون ضده الأول بغير حق بفرق في قيمة الاستهلاك يفوق القدر الثابت لها، وأنها اعتبرت هذا الفرق ديناً لها في ذمته، وأوقعت الحجز الإداري وفاء له على ممتلكات المطعون ضدهما ثم باعتها جبراً، وكان تحصيل الحكم لخطأ الطاعنة على هذا النحو سائغاً ووصفه بأنه خطأ جسيم صحيحاً في القانون، وإذ كان حق الطاعنة في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري على أموال مدينها عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري مقيداً بأن يكون استعمالها هذا الحق غير مصحوب بخطأ جسيم، وكان ما انتهى إليه الحكم من ثبوت ركن الخطأ الموجب لمسئولية الطاعنة يتضمن الرد على ادعائها بخطأ المطعون ضده الأول لإهماله في طلب وقف إجراءات الحجز والبيع وعدم جدوى هذا الادعاء في نفى مسئوليتها، فإن النعي الوارد بسببي الطعن - على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بإغفاله الرد على دفاع الطاعنة بأنها أوقعت الحجز عملاً بالحق المخول لها في المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري وأنه إذا كان ثمة تقصير فهو في جانب المطعون ضده - يكون على غير أساس.