⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 176 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-11-29 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ شفعة
⚖️ فوائد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين وعبد العال حامد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون انهم دفعوا بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الاخذ بالشفعة لاختصام القصر من المشترين فى شخص والدتهم ... دون والدهم الذى قبل الشراء نيابة عنهم مما يجعل دعوى الشفعة غير مقبولة بالنسبة لهم ولغيرهم من الشترين ، وقضى الحكم برفض هذا الدفع بحجة أن والدة القصر كانت فى هذا الشراء فضولية تعمل لصالحهم وتعتبر نائبه عنهم طبقا لنص المادة 195 من القانون المدنى وهو خطأ ومخالفة القانون ذلك أن الذى قام بالتعاقد على ما يبين من محضرى التصديق هو ... الذى قبل الشراء بصفته وكيلا عن المشترين من أولاده البالغين وعن زوجته السيدة ..... وباعتباره نائبا عن القصر على ما ثبت من محضر تصديق كل من العقدين وأن ما ورد بصدر العقدين من أن .... عن نفسها وبصفتها مشترية لأولادها القصر ... و...و.... أولاد .... لم يكن الا لاثبات أنها تبرعت لهم بشن الحصة المشتراه لحسابهم ، وكان يتعين على الشفيع أن يختصم والدهم بوصفه النائب عنهم قانونا وما قرره الحكم المطعون فيه من أن والدة القصر كان فضولية فى الشراء لا يخولها حق تمثيلهم فى التقاضى لأن دعوى الفعة لا توجه إلى الفضولى أو الوكيل الذى قام بالشراء وانما يجب توجيهها إلى الأصيل نفسه أو الى نائبه القانونى اذا كان ناقص الأهلية أو عديمها ، لما كانت دعوى السفعة قد رفعت على من ليس له صفة فى تمثيل القصر فانها تكون غير مقبولة بالنسبة لهم ولغيرهم من المشترين ، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط الحق فى الشفعة قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول الدعوى أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه أهلاً للتقاضي، وإلا باشرها من يقوم مقامهما. وإذ كان الثابت من عقدي البيع المسجلين أن.... اشترى بوصفه ولياً طبيعياً على أولاده القصر حصتهم في الأعيان المبيعة بالعقدين المذكورين وأن والدتهم...... دفعت ثمنها من مالها الخاص تبرعاً منها لهم، فإن قيام الشفيع بتوجيه دعوى الشفعة إليها دون والدهم الذي له الولاية عليهم يجعل الدعوى غير مقبولة بالنسبة لهم، ولا يجدي الحكم المطعون فيه استناده إلى المادة 195 من القانون المدني، والقول بأن والدة القصر كانت فضولية تعمل لصالحهم، إذ فضلاً عن أن قيامها بدفع الثمن عنهم لم يكن أمراً عاجلاً ضرورياً - فإن ذلك لا يخولها حق تمثيلهم في التقاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى الشفعة من الدعاوى التى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها، وهم البائع والمشترى وأن تعددوا، ومن ثم فمتى كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لبعض المشترين فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين.