الطعن رقم 164 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1973-11-29
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ فوائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ هريدى وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال حامد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى والاخلال بحقهم فى الدفاع و مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون ان القضاء بتأييد الحكم المستأنف استنادا إلى ما ثبت من تقريرى الخبيرين المنتدين فى الدعوى من أن ذمتهم لا زالت مشغولة ببعض الدين وتقريره ان تمسك الطاعنين ببراءة ذمتهم بعد عرض وايداع المبلغ الذى حدده خبير محكمة أول درجة الذى أعمل حكم المادة 232 من القانون المدنى تنفيذا للحكم الصادر بندبه مجاله دعوى تصفية الحساب لا دعوى براءة الذمة و منه خطأ فى فهم الواقع فى الدعوى حجبه عن مواجهة موضوعها ودفاع الطاعنين فيها الذى لو فطن إليه وناقشه لتغير وجه الرأى فى الحكم لأن الادعاء ببراءة الذمة هو نتيجة لازمة لتصفية الحساب التى كانت معروضة على المحكمة للفصل فيها وندبت خبيرا لاجرائها توصلا لمعرفة براءة ذمة الطاعنين من الدين من عدمه وإذ قطع الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 15/1/1963 بانطباق المادة 232 من القانون المدنى رغم مجادلة الخصوم فى انطباقها ولم يستأنفه الخصوم على استقلال فى الميعاد القانونى طبقا للمادة 378 من قانون المرافعات ، وعادت محكمة الاستئناف وندبت خبيرا آخر لبحث حقيقة الحساب رغم عرض وايداع المبلغ الذى أظهره خبير محكمة أول درجة والبالغ 232 جنيها و 187 مليما دون قيد أو شرط ثم قضت برفض الدعوى استنادا إلى ما ثبت من تقرير الخبير الذى ندبته والذى أغفل أعمال حكم المادة 232 من القانون المدنى رغم تمسكهم بحجية حكم محكمة أول درجة السالف وبالنتيجة التى انتهى اليها خبير محكمة أول درجة وقيامهم بعرض وايداع باقى الدين الذى أظهره وطلبهم من باب الاحتياط اعادة المأمورية غلى الخبير لذى ندبته محكمة الاستئناف لا عال حكم المادة 232 من القانون المدنى التى أصبح اعمالها حقا مقررا لهم بمقتضى الحكم المذكور فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق كما خالف الحكم الصادر فى 15/1/63 والصادر بين نفس الخصوم والحائز لقوة الشئ المحكوم فيه واعرض عن مواجهة دفاعهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعنون قد طلبوا براءة ذمتهم من باقي الدين المستحق لبنك الأراضي والحكومة المصرية وشطب قائمة الرهن وكافة تجديداتها على أساس أن الدائنين تقاضوا رأس المال وفوائد يزيد مجموعها عنه على خلاف ما تقضى به المادة 232 من القانون المدني، فإن طلب تصفية الحساب بين الطرفين بتحديد مقدار الدين وفوائده وما تم سداده منهما يكون من بين العناصر الأساسية التي تضمنها طلب براءة الذمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى أن طلب براءة الذمة وطلب تصفية الحساب يغاير كل منهما الآخر في خصوصية هذه الدعوى معولاً على أسباب لا تحمل قضاءه في هذا الشأن، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى. كما أنه إذ تحجب بهذا النظر عن بحث حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة - بندب الخبير - فيما قضى به من إعمال نص المادة 232 من القانون المدني التي تمسك بها الطاعنون، وما أثاروه بشأن براءة ذمة مورثهم من دين الرهن بعد قيامهم بعرض وإيداع المبلغ الذي حدده الخبير، فإنه يكون معيباً كذلك بالقصور.