⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 163 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1973-5-8 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل الواقع
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد رئيس المحكمة وعضوية عبد العليم الدهشان وعدلى بغدادى ومحمود المصرى ومحمد طايل راشد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثانى منهما على الحكم المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق ويقولون فى بيان ذلك إن الحكم استدل على سوء نية الطاعنين فى إقامة المبانى بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3816 سنة 1948 مدنى مركز سوهاج القاضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأرض المقامة عليها المبانى فى حين ان ما أورده هذا الحكم لا يؤدى على سوء نيتهم فى حكم المادة 65 من القانون المدنى الملغى المنطبق على واقعة النزاع ، التى تستلزم لإعتبار البانى سئ النية الا يكون لديه سبب معقول بأن الأرض التى بنى عليها هى ملكة ، إذ الثابت من هذا الحكم ان وضع يد الطاعنين على أرض النزاع كان على اعتقاد منهم بأنهم مالكون لها لإستنادهم فى ذلك إلى عقد قسمة مؤرخ 10/9/1908 ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد أسند خطأ على حكم الملكية أن الطاعنين لم يحصلوا على إذن من مالك الأرض بإقامة المبانى مع أن هذا الحكم قد تضمنت أسبابه ان إقامتها كانت من قبيل أعمال التسامح مما مؤداه انها أقيمت بموافقة المالك ، وهذا كله من شانه أن يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق . وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن حكم تثبيت الملكية قد انصب على ملكية الأرض ولم يتعرض للمبانى المقامة عليها ، وإذ كانت هذه المبانى مملوكة للطاعنين وقد أقاموها من مالهم من مدة تزيد على الخمسين عاما ، فلا يجوز للمطعون عليهم طلب إزالتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإزالة فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص حسن الية وسوئها من مظانها فى الدعوى وبما يستشفه من ظروفها وملابساتها، وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية سوء نية الطاعنين فى إقامة المبانى المطلوب إزالتها - وكان إستخلاصه قائماً على أسباب مسوغة وكافية لحمل قضائه، فإن النعى عليه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت سوء نية الطاعنين فى إقامة المبانى وطبق على واقعة النزاع المادة 65 من القانون المدنى القديم، وكان المشرع قد خول مالك الأرض - وفقاً لأحكام الإلتصاق المنصوص عليها فى تلك المادة - الحق فى تملك البناء الذى يقيمه الغير فى أرضه دون رضاه وقضى بأن للمالك الخيار بين طلب إبقاء البناء وطلب إزالته على نفقة من أقامه. وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر، وقضى بناء على طلب ملاك الأرض - المطعون عليهم - بإزالة المبانى التى أقامها الطاعنون فى أرضهم، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون.